responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 254


وللمشتري معا ، فإن الشفعة لا تستحق هاهنا ، لأن الملك لم يزل عن البائع ، فأما ما لا خيار فيه ، أو فيه الخيار للمشتري وحده ، ففيه الشفعة لان الملك قد زال به عنه .
واشترطنا أن يكون شريكا للبائع ، تحرزا من القول باستحقاقها بالجوار ، فإنها لا تستحق [1] بذلك .
واشترطنا أن يكون واحدا ، لان الشئ إذا كان مشتركا بين أكثر من اثنين ، فباع أحدهم لم يستحق شريكه الشفعة عند أكثر أصحابنا ، [2] وعلى هذا إذا كان الشريك واحدا ، ووهب بعض السهم ، أو تصدق به ، وباع الباقي للموهوب له ، أو المتصدق عليه ، لم يستحق [ فيه ] [3] الشفعة .
واشترطنا أن يكون مسلما إذا كان المشتري كذلك ، تحرزا من الذمي لأنه لا يستحق على مسلم شفعة .
واشترطنا أن لا يسقط [4] حق المطالبة ، لأنه أقوى من قول من يذهب [5] إلى أن حق الشفعة على الفور ، ويسقط بتأخير الطلب مع القدرة عليه [6] لان ذلك هو الأصل في كل حق عقلا وشرعا ، ولا يخرج منه إلا ما أخرجه دليل قاطع .
واشترطنا عدم عجزه عن الثمن ، لأنه إنما يملك الاخذ إذا دفع إلى المشتري ما بذله للبائع فإذا تعذر عليه ذلك سقط حقه من الشفعة ، سواء كان عجزه لكونه



[1] كذا في الأصل ولكن في س : فإنه لا يستحق .
[2] قال العلامة في المختلف : 5 / 332 - الطبع الحديث - : اختلف علماؤنا في الشفعة هل تثبت مع زيادة الشركاء على اثنين ؟ فمنع منه الشيخان ، وعلي بن بابويه والسيد المرتضى وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة والطبرسي وابن زهرة ، وقطب الدين الكيدري . . . .
[3] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل .
[4] كذا في الأصل ولكن في س : واشترطنا أن يكون لا يسقط والصحيح ما في المتن .
[5] في الأصل : لأنه أقوى من يذهب والصحيح ما في المتن .
[6] الشيخ ، المبسوط : 3 / 108 ، والنهاية : 424 ، والخلاف : كتاب الشفعة ، المسألة 4 .

254

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست