< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس عشر : في تفريق الصفقة < / فهرس الموضوعات > ملكه ، فإن اشترى شجرة مثمرة ، فأكل الثمرة ، ثم أراد بيع الشجرة مرابحة ، وجب أن يضع حصة الثمرة من الثمن ، ويخبر عن حصة الشجرة من الثمن الباقي ، لأنها أثمرت قبل أن يشتريها . [1] إذا اشترى عبدا فجنى جناية يتعلق أرشها [2] برقبته ، ففداه سيده وأراد بيعه مرابحة لم يجز أن يضم الفدية إلى ثمنه ، لأنه إنما [3] فداه لاستنقاذ ملكه ، [4] فإن جني على العبد فأخذ السيد أرشه ثم أراد بيعه مرابحة لم يلزمه حط ذلك من ثمنه إلا أن تكون الجناية نقصت من ثمنه ، فحينئذ يلزمه أن يخبر بحاله . الفصل الخامس عشر : في تفريق الصفقة واختلاف المتبايعين إذا باع شيئين صفقة واحدة ينفذ في أحدهما البيع دون الآخر ، صح فيما ينفذ وبطل فيما لا ينفذ ، سواء كان أحدهما مالا والآخر غير مال ، ولا في حكم المال ، كأن باع خلا وخمرا أو حرا وعبدا أو شاة وخنزيرا ، أو كان أحدهما ماله والآخر مال غيره ، أو شيئا لا يجوز بيعه ، كوقف أو أم ولد مع بقاء ولدها ، ويقسط الثمن [5] على أجزائهما . إذا أمسك المشتري ما نفذ فيه البيع ، يأخذه بحصته من الثمن ، وإن شاء رده ، وإن أخذه بجميع الثمن ، فلا خيار للبائع . إذا باع ثمرة فيها الزكاة ، بطل البيع في قدر الزكاة ، دون ما عداه . إذا باع عبدين فمات أحدهما قبل القبض ، بطل البيع في الميت لا غير ،
[1] في الأصل : قبل أن اشتراها . [2] في س : تعلق أرشها . [3] في الأصل : وإنما فداه . [4] في الأصل : لاستبقاء ملكه . [5] في الأصل : ويسقط الثمن .