responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 233


وللمشتري الخيار بين الامساك بالحصة أو الرد ، [1] لا خيار للبائع إذا أمسكه المشتري بكل الثمن .
إذا باع شيئا من غيره بثمن في الذمة ، وقال كل واحد منهما : لا أسلم حتى تسلم ، يجبر الحاكم البائع أولا على تسليم المبيع ، ثم المشتري على تسليم الثمن ، لان الثمن تابع للمبيع .
إذا باع عبدا بيعا فاسدا وأقبضه ، لم يملكه المبتاع بالقبض ، ولم ينفذ عتقه ولا بيعه ولا هبته ولا وقفه ويجب رده ورد ما كان من نمائه المنفصل منه ، وإن كان ناقصا كان عليه أرش ما نقص ، وإن تلف في يده كان عليه أكثر ما كانت قيمته من وقت القبض إلى وقت التلف . وإن كان المبيع جارية فوطأها فلا حد ، لأنه اعتقد أنه ملكها ، ويجب عليه المهر ، إن كانت بكرا فعشر قيمتها ، وإن كانت ثيبا فنصف العشر ، فإن كان أحبلها ، كان الولد حرا للشبهة ، ولا ولاء لاحد عليه ، ويجب على الواطي قيمته يوم سقط حيا ، وإن سقط ميتا فلا شئ عليه .
وإن ماتت الجارية من الولادة [2] لزمته قيمتها ، وإن سلمت وجب ردها وما ينقص من قيمتها بالولادة ، وإن ردها حاملا ، وولدت في يد البائع ، لزمه ما ينقص من قيمتها بالولادة ، وإن ماتت لزمته قيمتها ، لأنها تلفت بسبب من جهته ، وإن ملكها بعد كانت أم ولده .
إذا اشترى عبدا بشرط أن يعتقه ، صح البيع والشرط ، ويجب الوفاء ، فإن لم يف فالبائع بالخيار .
إذا باع شيئا بثمن موجل ، وشرط أن يرهن عبدا بعينه ، فامتنع المشتري من ذلك ، فالبائع مخير بين فسخ البيع وإجازته من غير رهن .



[1] في س : بالحصة والرد .
[2] في س : في الولادة .

233

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست