responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ( عدد الصفحات : 535)


منه ، ثم اشتراه بمائة وباعه من غيره مرابحة ، وأخبر بالثمن الثاني ، بطل ، لأنه خيانة ، وللمشتري الخيار إذا علم به .
وما يحطه عن الثمن في مدة الخيار ، يلحق العقد ، ويجب أن يحط عنه عند عقد المرابحة ، وإن كان الحط بعد لزوم العقد ، كان ذلك هبة للمشتري ، والثمن ما عقد عليه ، ولم يجب حطه عند عقد المرابحة .
إذا اشترى سلعتين صفقة واحدة ، لم يجز أن يبيع إحداهما مرابحة بتقويمه على نفسه [1] إلا أن يبين ذلك ، وكذا الحكم في بعض السلعة .
إذا اشترى ثيابا فلا يجوز له أن يبيع خيارها [2] رابحة ، لان ذلك مجهول .
إذا اشترى سلعة إلى أجل ثم باعها مرابحة في الحال ثم علم المشتري به ، كان مخيرا بين أخذه بالثمن حالا ، وبين رده بالعيب ، لأنه تدليس .
إذا قال : بعتكه بمائة ووضيعة [3] درهم من كل عشرة ، صح ، وكان الثمن تسعين .
إذا قال : اشتريته بمائة وبعتك بربح درهم على كل عشرة لا بل اشتريته بتسعين ، صح البيع ، ولزمه من الثمن تسعة وتسعون ، وإن قال : لابل اشتريته بأكثر من مائة ، لم يقبل ، وإن أقام البينة ، لأنه كذبها بالقول الأول ، وكان البيع الأول صحيحا .
إذا اشترى جارية فولدت أو ماشية فنتجت أو شجرة فأثمرت ، وأراد بيعها مرابحة ، فعليه أن يخبر بما اشتراها ، ولا يطرح قيمة الفائدة ، لأنها تجددت في



[1] في الأصل : بتقويمه مع نفسه .
[2] في الأصل : أن يبيعه خيارها .
[3] كذا في س ولكن في الأصل : بمائة وضعة .

231

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست