< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع عشر : في بيع المرابحة < / فهرس الموضوعات > لهما بارنامج ، [1] وقف منه على صفة المتاع في ألوانه وأقداره ، فحينئذ يجوز بيعه ، فإن وجد بخلاف ما وصف ، بطل البيع . الفصل الرابع عشر يجوز بيع المرابحة إذا ذكر ما وزن من النقد ، وكيفية الصرف يوم وزن المال ، ومقدار ما يربح ، فإن كان رأس المال أو الربح مجهولا ، بطل البيع ، كأن يقول : بعتك بربح عشرة ، ولم يذكر رأس المال ، أو يقول : رأس المال كذا ، والربح ما نتفق عليه . [2] ويكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، كأن يقول : بعتك بربح عشرة واحدا أو بربح ده يازده أو ده دوازده . إذا اشترى متاعا بمائة ، ثم عمل فيه هو أو أحد من قبله ما أجرته عشرة ، لم يصح أن يقول : اشتريته بمائة وعشرة أو رأس مالي فيه ، مائة وعشرة ، أو هو علي بمائة وعشرة ، لان عمله على ماله لا يقابله ربح ، بل يقول : هو علي بمائة وعملت فيه ما قيمته عشرة ، وبعتكه بمائة وعشرة وربح درهم على كل عشرة ، ليصح على كراهة . [3] وإن لم يعمل هو ولا غيره فيه ، فيقول مثلا : اشتريته بمائة وأبيعكه بمائة وعشرة صح . إذا اشترى ثوبا بخمسين ، فباعه من غلامه الحر ، بمائة بشرط ألا يبيعه إلا
[1] قال الحلي في السرائر : البارنامج كلمة فارسية معناها : أن الفرس تسمي المحمول بار قل أم كثر ، والنامج بالفارسية نامه وتفسيره الكتاب لمعرفة ما في المحمول من العدد والوزن . لاحظ السرائر المطبوع في ضمن الموسوعة سلسلة الينابيع الفقهية : 14 / 329 . [2] في الأصل : والربح ما يتفق عليه . [3] في س : على كراهية .