responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 229


من مال المشتري ، والمنافع له أيضا فيها .
من اشترى شيئا بحكم نفسه [1] ولم يذكر الثمن بعينه ، بطل البيع وإن هلك كان عليه قيمته يوم اشتراه ، إلا أن يحكم على نفسه بأكثر من ذلك ، فيلزمه ما حكم دون القيمة ، وإن كان المبيع قائما بعينه ، فللبائع انتزاعه من يده ، وإن أحدث فيه ما نقص قيمته ، أخذ أرشه ، وإن زاد الحدث في قيمته ، رد عليه قيمة الزيادة ، وإن اشتراه بحكم البائع في ثمنه ، فحكم بأكثر من قيمته ، لم يكن له أكثر من القيمة حال البيع ، إلا أن يتبرع المشتري بأكثر منه [2] وإن حكم بأقل مضى .
وإذا باع ملك غيره والمالك حاضر ، فسكت ولم يطالب به ، ولا أنكر ذلك ، لم يدل ذلك على إجازته البيع ، ولا على فقد تملكه ، وكان له المطالبة متى شاء .
من قال لغيره [3] : اشتر لي هذا المتاع ، وأزيدك شيئا ، ففعل ، لم يلزم الآمر أخذه ، ويكون مخيرا في اشترائه . ولا بأس أن يبيع متاعا بأكثر مما يسوى في الحال نسيئة إذا كان المشتري من أهل المعرفة ، وإن لم يكن كذلك ، كان البيع مردودا .
إذا قال الواسطة للتاجر : خبرني بثمن هذا المتاع ، واربح علي فيه كذا ، ففعل غير أنه لم يواجبه البيع ، ولا ضمن هو الثمن ، ثم باع الواسطة بزيادة على ذلك كان ذلك للتاجر ، وله أجرة المثل لا أكثر ، فإن كان قد ضمن الثمن ، فله الربح الزائد ، وللتاجر ما قرر [4] معه من رأس المال لا غير .
ولا يجوز بيع المتاع في أعدال محزومة وجرب مشدودة ، [5] إلا أن يكون



[1] كذا في الأصل ولكن في س : من اشترى عدة أشياء بحكم نفسه .
[2] في الأصل : إلا أن يتبرع المشتري بالتزامه .
[3] في س : للغير .
[4] في س : ما قدر .
[5] العدل : اسم حمل معدول بحمل أي مسوى به والجمع أعدال وعدول . والحزم : حزمك الحطب حزمة ، وحزم الشئ يحزمه حزما : شده . والجراب : الوعاء . لسان العرب .

229

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست