من مال المشتري ، والمنافع له أيضا فيها . من اشترى شيئا بحكم نفسه [1] ولم يذكر الثمن بعينه ، بطل البيع وإن هلك كان عليه قيمته يوم اشتراه ، إلا أن يحكم على نفسه بأكثر من ذلك ، فيلزمه ما حكم دون القيمة ، وإن كان المبيع قائما بعينه ، فللبائع انتزاعه من يده ، وإن أحدث فيه ما نقص قيمته ، أخذ أرشه ، وإن زاد الحدث في قيمته ، رد عليه قيمة الزيادة ، وإن اشتراه بحكم البائع في ثمنه ، فحكم بأكثر من قيمته ، لم يكن له أكثر من القيمة حال البيع ، إلا أن يتبرع المشتري بأكثر منه [2] وإن حكم بأقل مضى . وإذا باع ملك غيره والمالك حاضر ، فسكت ولم يطالب به ، ولا أنكر ذلك ، لم يدل ذلك على إجازته البيع ، ولا على فقد تملكه ، وكان له المطالبة متى شاء . من قال لغيره [3] : اشتر لي هذا المتاع ، وأزيدك شيئا ، ففعل ، لم يلزم الآمر أخذه ، ويكون مخيرا في اشترائه . ولا بأس أن يبيع متاعا بأكثر مما يسوى في الحال نسيئة إذا كان المشتري من أهل المعرفة ، وإن لم يكن كذلك ، كان البيع مردودا . إذا قال الواسطة للتاجر : خبرني بثمن هذا المتاع ، واربح علي فيه كذا ، ففعل غير أنه لم يواجبه البيع ، ولا ضمن هو الثمن ، ثم باع الواسطة بزيادة على ذلك كان ذلك للتاجر ، وله أجرة المثل لا أكثر ، فإن كان قد ضمن الثمن ، فله الربح الزائد ، وللتاجر ما قرر [4] معه من رأس المال لا غير . ولا يجوز بيع المتاع في أعدال محزومة وجرب مشدودة ، [5] إلا أن يكون
[1] كذا في الأصل ولكن في س : من اشترى عدة أشياء بحكم نفسه . [2] في الأصل : إلا أن يتبرع المشتري بالتزامه . [3] في س : للغير . [4] في س : ما قدر . [5] العدل : اسم حمل معدول بحمل أي مسوى به والجمع أعدال وعدول . والحزم : حزمك الحطب حزمة ، وحزم الشئ يحزمه حزما : شده . والجراب : الوعاء . لسان العرب .