responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 227


< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث عشر : في النقد والنسيئة < / فهرس الموضوعات > بالخيار .
ومن اشترى رقبة من سوق المسلمين فادعى الحرية لم يقبل إلا ببينة .
ولا يجوز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم . إذا ملكوا حتى يستغنوا عنهن ، ولا بأس ببيع أمهات الأولاد بعد موتهم ، فأما مع وجود الولد فلا ، إلا إذا كان ثمن رقبتهن دينا على مولاها ، ولا يقدر على قضائه إلا ببيعها .
المملوكان إذا كانا مأذونين في التجارة ، فاشترى كل منهما صاحبه من مولاه فالبيع للسابق منهما ، والآخر مملوك فإن اتفق العقدان في حال واحدة أقرع بينهما ، وروي : بطلان العقدين ، [1] والأول أحوط .
من أتت جاريته بولد من الزنا ، جاز له بيعهما معا . ويجوز ابتياع أبعاض الحيوان ، ولا يجوز أن يشترى شيئا من الحيوان من جملة قطيع ، على أن ينتقي خيارها [2] لان ذلك مجهول ، لكن يميز ويعين ما يشتري بالصفة .
[3] إذا اشترك اثنان في شراء حيوان ، وقال أحدهما : إن الرأس والجلد لي بمالي من الثمن ، بطل ، بل يقتسمان على أصل المال بالسوية .
إذا باع حيوانا واستثنى الرأس والجلد كان شريكا للمبتاع فيه بما استثناه .
الفصل الثالث عشر : في البيع بالنقد والنسيئة والوفاء من باع شيئا ولم يذكر لا نقدا ولا نسيئة ، كان الثمن عاجلا ، فإن ذكر أحدهما كان على ما ذكر ، ولو ذكر أجلا مجهولا غير معين ، كقدوم الحاج وإدراك الغلات ، وهبوب الرياح ، أو باع نسيئة ولم يذكر الاجل ، بطل البيع ، وإذا قال : ثمن هذا



[1] وسائل الشيعة : 13 ، ب 18 من أبواب بيع الحيوان .
[2] في س : يبقى خيارها والصحيح ما في المتن . والانتقاء : الاختيار . مجمع البحرين .
[3] كذا في الأصل ولكن في س : تميز وتعين .

227

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست