< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث عشر : في النقد والنسيئة < / فهرس الموضوعات > بالخيار . ومن اشترى رقبة من سوق المسلمين فادعى الحرية لم يقبل إلا ببينة . ولا يجوز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم . إذا ملكوا حتى يستغنوا عنهن ، ولا بأس ببيع أمهات الأولاد بعد موتهم ، فأما مع وجود الولد فلا ، إلا إذا كان ثمن رقبتهن دينا على مولاها ، ولا يقدر على قضائه إلا ببيعها . المملوكان إذا كانا مأذونين في التجارة ، فاشترى كل منهما صاحبه من مولاه فالبيع للسابق منهما ، والآخر مملوك فإن اتفق العقدان في حال واحدة أقرع بينهما ، وروي : بطلان العقدين ، [1] والأول أحوط . من أتت جاريته بولد من الزنا ، جاز له بيعهما معا . ويجوز ابتياع أبعاض الحيوان ، ولا يجوز أن يشترى شيئا من الحيوان من جملة قطيع ، على أن ينتقي خيارها [2] لان ذلك مجهول ، لكن يميز ويعين ما يشتري بالصفة . [3] إذا اشترك اثنان في شراء حيوان ، وقال أحدهما : إن الرأس والجلد لي بمالي من الثمن ، بطل ، بل يقتسمان على أصل المال بالسوية . إذا باع حيوانا واستثنى الرأس والجلد كان شريكا للمبتاع فيه بما استثناه . الفصل الثالث عشر : في البيع بالنقد والنسيئة والوفاء من باع شيئا ولم يذكر لا نقدا ولا نسيئة ، كان الثمن عاجلا ، فإن ذكر أحدهما كان على ما ذكر ، ولو ذكر أجلا مجهولا غير معين ، كقدوم الحاج وإدراك الغلات ، وهبوب الرياح ، أو باع نسيئة ولم يذكر الاجل ، بطل البيع ، وإذا قال : ثمن هذا
[1] وسائل الشيعة : 13 ، ب 18 من أبواب بيع الحيوان . [2] في س : يبقى خيارها والصحيح ما في المتن . والانتقاء : الاختيار . مجمع البحرين . [3] كذا في الأصل ولكن في س : تميز وتعين .