responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 228


المتاع مثلا عشرون إلى سنة ، وأربعون إلى سنتين ، ثم أمضى البيع كان له أقل الثمنين وأبعد الأجلين .
إذا باع شيئا إلى أجل فحل الاجل ، وليس ثمنه عند المشتري ، فأخذ منه المبيع ، بأنقص مما باعه ، لم يصح ، ولزمه الثمن ، وإن أخذه بما باعه سواء ، جاز ، وكذا إن أخذ منه متاعا يستوي [1] ماله عنده .
إذا أحضر المبتاع الثمن قبل حلول الاجل ، فالبائع مخير في قبضه ، وكذا في المثمن .
لا يجوز تأخير الثمن عن وقت وجوبه بزيادة فيه ، ولا بأس بتعجيله بنقصان منه ، ولا بأس أن يشتري حالا ما ليس بحاضر في الحال ، إذا أمكن وجوده ، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والثياب ، وأما فيما لا يملك وجوده في الحال ، كالبطيخ والقثاء في أوان الشتاء فلا يجوز . وكذا لا يجوز بيع ما لا يملك بعد لا حالا ولا نسيئة ليشتريها ويسلمها إلى المشتري .
إذا اشترى من غيره متاعا أو حيوانا أو غير ذلك نقدا أو نسيئة ، ويشترط أن يسلفه منه البائع [2] في مبيع ، أو يستسلف [3] منه في شئ ، أو يقرضه شيئا معلوما إلى أجل ، أو يستقرض منه ، صح البيع ووجب الوفاء بالشرط ، وكذا إن اشترى أرضا أو حيوانا أو غيرهما ، وشرط البائع أن يرد عليه ، بما اشتراه به من الثمن ، في وقت معلوم ، صح البيع ، ولزمه الرد في الوقت ، [4] فإن مضى الوقت ولم يجئ البائع ، كان المشتري مخيرا بين بيعه منه ، وإمساكه ، وإن هلك في مدة الاجل ، كان



[1] كذا في الأصل ولكن في س : متعا يسوى وهو تصحيف .
[2] في الأصل : أن يسلفه البائع .
[3] في س : أو يستلف والظاهر أنه تصحيف .
[4] في س : لزم الرد في الوقت .

228

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست