< فهرس الموضوعات > الفصل الحادي عشر : في تملك الإنسان أحد أبويه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الثاني عشر : في بيع العبيد والإماء < / فهرس الموضوعات > الفصل الحادي عشر : في ابتياع الحيوان لا يصح أن يملك الانسان أحد أبويه أو جديه وإن عليا ، ولا أولاده وإن نزلوا ، ولا إحدى المحرمات عليه ، كالأخت وبناتها وبنات الأخ وإن نزلن والعمة والخالة ، ويصح [ عليه ] [1] فيما عدا هؤلاء ، ومتى حصل أحدهم في ملكه ، انعتق في الحال . ومن يحرم تملكه من جهة النسب ، يحرم تملك مثله من جهة الرضاع . ومن ملك ذا رحم ندب إلى اعتاقه في الحال ، ولا يصح أن يملك أحد الزوجين الآخر ، فإن ملك بطل العقد بينهما في الحال ، ولا يملك الكافر المسلم ولا يعتق بإعتاقه . وإذا اشترى الكافر أباه المسلم لم يعتق عليه ، لان الكافر لا يملك المسلم . الفصل الثاني عشر من باع عبدا له مال فالمال لمولاه إلا أن يشترط أنه للمشتري ، وروي أن البائع إذا علم أن له مالا حال البيع فالمال للمشتري وإن لم يعلم فله . [2] ويجوز أن يشتري عبدا آبقا مع شئ آخر ، وأما منفردا فلا . ومن اشترى جارية فهلكت ، أو عابت في [ يده ] [3] مدة الاستبراء ، فإن كان المشتري [4] سلمها إلى العدل بعد القبض ، فمن ماله ، ولا خيار له إن هلكت ، وإن كان البائع سلمها إلى العدل قبل القبض ، بطل البيع ، وإن عابت فالمشتري
[1] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل . [2] وسائل الشيعة : 13 ، ب 7 من أبواب بيع الحيوان ، ح 2 . [3] ما بين المعقوفتين موجود في س . [4] في س : وكان المشتري .