responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 216


< فهرس الموضوعات > الفصل الثامن : في بيع الثمار < / فهرس الموضوعات > حقوقه ، وهكذا إذا غرس في الأرض [1] رأسا وباع [2] قبل أن ينبت الغراس ويرسخ عروقه ، دخل في البيع .
وإن كان بذرا لما يحصد مرة واحدة كالحنطة ، فإن كان قد باع الأرض مطلقا ، لم يدخل البذر في البيع ، وللمشتري الخيار بين الفسخ والإجازة إن لم يعلم ذلك ، وإن علم فلا وعليه تركه إلى أوان الحصاد ، [3] وإن كان باع الأرض مع البذر ، صح .
وحيث قلنا يترك إلى أوان الحصاد ، إن حصده البائع قصيلا [4] لم يكن له الانتفاع بالأرض إلى وقت الحصاد ، لان الذي استحقه هو تبقية الزرع الذي حصده .
إذا كان الزرع مما يحصد مرة بعد أخرى وكان مجزورا دخلت العروق في بيع الأرض لأنها من حقوقه ، وإن لم يكن مجزورا ، فالجزة الأولى للبائع لا غير ، إلا إذا شرطها المشتري ، وإن لم يشترط طالب البائع بجزها في الحال لئلا يختلط حقهما ، ولا بأس ببيع الزرع قصيلا ، وعلى المبتاع قطعه قبل أن يسنبل ، فإن لم يقطعه كان البائع بالخيار بين أن يقطعه وأن يتركه ، فإن تركه إلى أوان الحصاد ، كانت الغلة للمشتري وعليه خراج ذلك .
الفصل الثامن بيع الثمرة دون الشجرة بعد بدو صلاحها جائز ، وأما قبل بدو صلاحها ، فإن كان البيع سنتين فصاعدا جاز ، وإن كان سنة واحدة جاز بشرط القطع في الحال ،



[1] في س : الأصل بدل الأرض .
[2] في س : أو باع .
[3] في حاشية الأصل : وقت الحصاد - بالفتح - : يوم الحصيد ، وبالكسر : يوم الكيل والوزن .
[4] القصل : القطع ، والقصيل : ما اقتصل من الزرع أخضر . لسان العرب .

216

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست