إذا باع أصل التوت وقد خرج ورقه فهو للمشتري تفتح أو لا ، لان الورق من الشجر بمنزلة الأغصان وليس بثمر . إذا باع نخلا على أن يقطعه المشتري أجذاعا فتركه حتى أثمر ، فالثمرة للمشتري ، فإن كان البائع سقاه وراعاه فله أجرة المثل . إذا باع شجرة تين وعليها تين ظاهر ولم يلقطه حتى حدث حمل آخر للمشتري ، فاشتبها سلم الجميع إلى المشتري ، أو يفسخ البيع إذ لا يمكن تسليم المبيع ، وكذا في الباذنجان والقثاء والبطيخ . إذا قال : بعتك هذه الأرض بحقوقها ، دخل البناء والشجر في البيع ، وإن لم يقل بحقوقها لم يدخل . و اسم البستان يشتمل على الأرض والشجر . إذا قال : بعتك هذه القرية بحقوقها ، لم يقع اسم القرية إلا على البيوت ، ولا يكون المزارع من حقوقها ، وإن كانت بين البيوت أشجار دخلت في البيع لأنها من حقوق القرية والبيوت . إذا باع دارا دخل في البيع الأرض والبناء والشجرة النابتة فيها والحيطان والسقوف والاغلاق والأبواب المنصوبة والبئر وما فيها من الآجر والماء ، دون متاع البيت والأبواب المقلوعة وشبهها مما لا يدخل تحت اسم الدار . لا يصح بيع ماء البئر لأنه إن باع الجميع فهو مجهول ، لان له مددا ، وإن باع الموجود منها لم يمكن تسليمه إلا بأن يختلط بغيره ، فإن باع منه أرطالا معلومة وعلم أن الماء أكثر منها جاز ، ويجوز بيع العين كلها أو سهم منها . يباع معدن الذهب والفضة بغير جنسه ليؤمن من الربا . إذا باع أرضا وفيها بذر لم ينبت بعد وكان بذرا لما يجز دفعة بعد أخرى ، كالقت [1] ، أو لأصل يبقى لحمل بعد حمل كنوى التمر ، دخل في البيع ، لأنه من
[1] ألقت : الرطب من علف الدواب أو يابسه . مجمع البحرين .