وأما بشرط التبقية أو مطلقا بلا شرط فلا . وإن كان الأصل لواحد والثمرة لآخر ، فباع الثمرة صاحبها من صاحب الأصل ، لم يصح ، كما لم يصح من غيره . وبدو الصلاح في النخل أن يتلون البسر ويصفر ، وفي الورد أن ينشر ورده [1] وتنعقد الثمرة ، وفي الكرم أن ينعقد الحصرم [2] وفي القثاء أن يتناهى عظم بعضه . إذا كان في البستان ثمار مختلفة وبدا صلاح بعضها ، جاز بيع الجميع ، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه ، وأما البستانان ، فلكل واحد حكم نفسه . بيع الحمل الظاهر دون الأصل مثل القثاء [3] قبل بدو الصلاح مطلقا أو بشرط التبقية إلى أوان اللقاط ، لا يجوز ، ويجوز بشرط القطع ، وبعد بدو الصلاح يجوز على الوجوه الثلاثة ، فإن اشتراه وتركه حتى اختلط بحمل حادث ولم يتميزا ، سلم البائع الجميع إلى المشتري ، أو فسخ البيع . يجوز أن يبيع الثمار في بستان ، ويستثني منها أرطالا معلومة ، أو ثمار نخلات معينة ، واستثناء الربع أو الثلث أحوط . واستثناء نخلة غير معينة لا يجوز ، لان ذلك مجهول . إذا أصاب الثمرة جائحة [4] قبل التخلية بينها وبين المشتري ، بطل البيع إن تلف الجميع ، وإن تلف البعض ، انفسخ في التالف لا غير ، وبعد التسليم لا ينفسخ ، وكان من مال المشتري ، وإذا عجز البائع عن سقي الثمرة وتسليم الماء ، فللمشتري الخيار .
[1] كذا في س ولكن في الأصل : وفيما الورد ان ينتثر ورده . وفي المبسوط : 2 / 114 : فاما ما يتورد فبدو صلاحه : أن ينتثر الورد وينعقد . [2] الكرم : - وزان فلس - العنب ، والحصرم : أول العنب ما دام حامضا . مجمع البحرين . [3] في س : من مثل القثاء . [4] الجائحة : الآفة يقال : جاحت الآفة المال : إذا أهلكته . المصباح المنير .