< فهرس الموضوعات > الفصل السابع : في أحكام العقود < / فهرس الموضوعات > ولا يجوز أن يبيع ثوبا بمائتي درهم من صرف عشرين درهما بدينار ، لان الثمن غير معين ولا موصوف بصفة يعلم بها ، وكذا لا يصح أن يشتري ثوبا بمائتي درهم [ إلا ] [1] دينارا أو بمائة دينار إلا درهما ، لان الثمن مجهول ، لا يدرى إلا بالتقويم والرجوع إلى أهل الخبرة . لا ربا بين الولد ووالده لان مال الولد في حكم مال الوالد ، ولا بين العبد وسيده لانمال العبد لسيده ، [2] ولا بين الرجل وأهله ، ولا بين المسلم والحربي ، لأنهم في الحقيقة فئ للمسلمين ، وإنما لا يتمكن منهم ، ويثبت بين المسلم والذمي ، فمتى اشترى المسلم من الحربي درهمين بدرهم جاز ، ولا يجوز أن يبيعه درهمين بدرهم . من ارتكب الربا جاهلا بتحريمه ثم علم به استغفر الله ولم يعد ، وإن كان عالما بتحريمه وجب عليه رد كل ما جمع من الربا على صاحبه ، فإن جهل المقدار صالحه على ما يرضى به ، وإن لم يعرف صاحبه تصدق به عنه ، فإن لم يعرف المقدار ولا الصاحب أخرج الخمس والباقي مباح له . [3] الفصل السابع : في أحكام العقود من باع نخلا قد أطلع ، فإن كان قد أبر [4] فثمرته له وإلا للمشتري ، وكذا في وجوه التمليك ، [5] إن أطلعت النخلة في ملك المشتري ثم فلس [6]
[1] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل ، وهو الصحيح . [2] في الأصل : لان ماله لسيده . [3] في س : مباح بإسقاطله . [4] تأبير النخل هو تلقيحه . [5] في الأصل : في وجوه التمليكات . [6] في س : ثم أفلس .