بالثمن ، رجع البائع عليه بالنخلة دون الطلع ، فإن أبر بعض دون بعض فثمرة المأبور للبائع وثمرة غير المأبور للمشتري ، وإن هلكت الثمرة للمشتري في يد البائع قبل التسليم كان للمشتري فسخ البيع وإجازته في الأصول بجميع الثمن ، أو بحصته من الثمن . وإذا اشترى عبدا فقطعت يده قبل القبض ، فالمشتري مخير بين فسخ البيع وإجازته بجميع الثمن لا غير ، لان الثمن لا ينقسم على الأطراف ، وينقسم على أصول النخل والثمرة . إذا باع أرضا وفيها القطن وقد خرجت جوزته ، فإن كان قد تشقق الجوزة فالقطن للبائع وإلا فللمشتري ، إلا أن يقع الشرط بخلافه في الحالين ، وإن كان بدل القطن الحنطة ، أعتبر بإخراج السنابل . [1] يجوز بيع أصول القطن دون الأرض [2] إذا كان مما يبقى فيحمل سنتين فصاعدا . ما لا يكون في الأكمام من الثمرة كالعنب والتين والتفاح إذا بيع أصله وقد خرجت الثمرة فهي للبائع إلا بالشرط ، وإن خرجت في ملك المشتري فهي له . وما يخرج من ثمرته [3] في أكمام ودونه قشر كالجوز واللوز إذا بيع الأصل وقد ظهرت الثمرة فهي للبائع إلا بالشرط . وإذا بيع شجر الورد أو الياسمين أو النسرين أو البنفسج أو النرجس وغير ذلك مما يبقى أصله في الأرض ، ويحمل حملا بعد حمل ، فإن كان تفتح ورده فللبائع وإلا فللمشتري .
[1] في الأصل : إخراج السنابل . [2] كذا في الأصل ولكن في س : يجوز بيع أصول القطن دون القطن ودون الأرض . [3] في الأصل : وما يخرج ثمرته .