responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 206


< فهرس الموضوعات > الفصل السادس : في الربا < / فهرس الموضوعات > مقبوضا ، وإن هلك بعد [1] القبض لم يبطل البيع وإن رده على البائع وديعة أو عارية .
الفصل السادس الربا هو التفاضل بين شيئين من جنس واحد من المكيل والموزون خاصة ، وذلك محظور غير سائغ ، لا نقدا ولا نسيئة ، ولا تفاوت في ذلك إن كان النقدان من الذهب والفضة أحدهما مضروبا أو مصاغا ، أو لا يكون كذلك وإن كان المصاغ أكثر قيمة .
والمغشوش من الذهب أو الفضة [2] لا يجوز بيعه بغير المغشوش من ذلك الجنس ، لان ما فيه من الذهب أو الفضة مجهول سواء كان الغش مستهلكا أو لا ، فإن اشترى بالمغشوش ثوبا مثلا جاز ، وإن اشترى بالذهب المغشوش فضة أو بالعكس كان جائزا .
ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا لا نسيئة ، وكذا في كل جنسين اختلفا مما يكال أو يوزن [3] ولا يجوز فيه التفرق قبل القبض ، فإن فعلا بطل البيع .
إذا باع موزونا أو مكيلا بجنس آخر منه غير الثمنين كبر بتمر مثلا ، أو مكيلا بموزون جاز التفاضل فيه والتماثل ، فإن افترقا قبل القبض لم يبطل البيع ، والأحوط التقابض قبل التفرق . ويجوز بيع جنس بجنس مثله متماثلا ، وأما متفاضلا فلا ، والأحوط أن يكون يدا بيد .
ما لا يكون فيه الربا كالثياب والحيوان مثلا ، وما لا يكال ولا يوزن ، يكره



[1] في س : قبل القبض والصحيح ما في المتن .
[2] في س : والفضة .
[3] في الأصل : ويوزن .

206

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست