< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في خيار الحيوان < / فهرس الموضوعات > إذا ابتاع ثوبا على حف نساج [1] وقد نسج بعضه ، على أن ينسج الباقي ، بطل ، لاجتماع خيار الروية وانتفائها في شئ واحد . إذا اشترى شيئا مما يسرع إليه التلف ، كالفواكه ، بعد أن رآه بزمان يعلم أنه قد تلف فيه ، بطل . كل ما يمكن اختباره من المطعوم والمشروب من غير إفساد له ، لا يجوز بيعه بغير اختباره ، فإن تبايعا كانت الصحة موقوفة على تراضيهما . الفصل الخامس يثبت في الحيوان الخيار ثلاثا للمشتري خاصة شرطا أو لا ، وما زاد فبحسب الشرط ، فإن شرطا مدة معلومة ثم أوجبا البيع ، ثبت العقد وبطل الشرط المتقدم . إذا ابتاع بشرط الخيار ولم يسم وقتا ، بل أطلقه ، فله الخيار ثلاثا لاغير . وإذا ابتاع معينا وتفرقا بلا تقابض ، فالمبتاع أحق به إلى ثلاثة أيام ، فإن مضت ولم يحضر الثمن ، فالبائع بالخيار بين الفسخ والمطالبة بالثمن ، وإن هلك في مدة الثلاثة ، فهو من مال البائع . إذا أراد انعقاد ما يشتريه لولده من نفسه ، اختار لزوم العقد عند انعقاده ، أو يختار بشرط بطلان الخيار على كل حال ، وقيل : ينتقل من مكان العقد . [2] بيع العين المشاهدة يدخله خيار المجلس بإطلاق العقد ، وخيار الشرط
[1] كذا في الأصل ولكن في س : ولو باع ثوبا على خف نساج والصحيح ما في المتن . والحف : المنسج . لسان العرب . [2] قال الشيخ في المبسوط : 2 / 78 : إذا أراد أن يشتري لولده من نفسه ، وأراد الانعقاد ، ينبغي أن يختار لزوم العقد عند انعقاد العقد ، أو يختار بشرط بطلان الخيار على كل حال ، وقد قيل : إنه ينتقل من المكان الذي يعقد فيه العقد ، فيجري ذلك مجرى تفرق المتبايعين . ولاحظ المهذب : 1 / 353 .