responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ( عدد الصفحات : 535)


< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في شرائط السلم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : لابد من تقدم الإيجاب على القبول < / فهرس الموضوعات > ويصح البيع بدون الآخرين وإن كان مكروها ، هذا إن لم يكونا ذهبا وفضة ، فإن كان أحدهما ذهبا أو فضة [1] والآخر مما عداهما سقط اعتبار الشروط الثلاثة . وروي أنه إذا اتفق كل واحد من العوضين في الجنس وأضيف إلى أحدهما ما ليس من جنسه سقط اعتبار التماثل في المقدار ، كبيع دينار ودرهم بدينارين . [2] الفصل الثالث وللسلم أربعة شروط تخصه ، زائدة على ما سبق وهي : ذكر الاجل ، وذكر موضع التسليم ، وأن يكون رأس المال مشاهدا ، وأن يقبض في مجلس العقد .
الفصل الرابع إذا قال المشتري للبائع : بعنيه بكذا ، فقال [ البائع ] [3] بعتك ، لم يصح حتى يقول المشتري بعده : اشتريت ، فعلى هذا كل ما يجري بين الناس إنما هي استباحة وتراض ، وليس ذلك بيعا منعقدا ، ويصح من كل واحد [4] من المتبايعين الرجوع .
من باع عينا غائبة ولم يذكر الصفة والجنس أو أحدهما لم يصح البيع ، ولا يجوز بيع عين بصفة مضمونة كأن يقول : بعتك هذا الثوب على أن طوله كذا وعرضه كذا ، فإن لم يكن كذا ، فعلي بدله بتلك الصفة ، لان العقد لم يقع على البدل ويحتاج فيه إلى استئناف عقد .



[1] كذا في س ولكن في الأصل : وإن كان أحدهما ذهبا وفضة .
[2] انظر وسائل الشيعة : 12 ، ب 6 من أبواب الصرف . ومستدرك الوسائل : 13 ، ب 16 من أبواب الربا .
[3] ما بين المعقوفتين موجود في س .
[4] كذا في الأصل ولكن في س : ويصح لكل واحد .

201

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست