< فهرس الموضوعات > الفصل السادس والعشرون : في أحكام العمرة المفردة < / فهرس الموضوعات > والمريض الذي لا يقدر على العود [1] إلى مكة بعد إحرامه يبعث بهديه إلى مكة ويجتنب ما يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ الهدي محله ، ومحله للحاج منى ، وللمعتمر فناء [2] الكعبة ، فإذا بلغ محله قصر من شعر رأسه وحل له كل شئ إلا النساء ، ويحج الصرورة من قابل وجوبا وغيره ندبا ولم تحل له النساء إلا أن يحج في القابل . ويستنيب المتطوع لطواف النساء ، فإن وجد من نفسه خفة فأدرك مكة قبل نحر هديه قضى مناسكه وأجزأه ، وإلا حج من قابل ، وإن ذبحوه فقد فاته الحج لان الذبح لا يكون إلا يوم النحر وقد فاته الموقفان ، [3] وإن لم يسق الهدي بعث قيمته وتواعد وقتا يشترى فيه ويذبح عنه ثم يحل بعده ، فإن لم يجد الهدي وردوا عليه الثمن ، وقد أحل فلا شئ ، ويجب أن يبعث به في العام المقبل ويمسك مما يمسك عنه المحرم إلى أن يذبح عنه . والمحصور إذا أحرم بالحج قارنا لم يجز أن يحج في العام المقبل متمتعا ، ومن بعث هديا تطوعا اجتنب ما يجتنبه المحرم إلا أنه لا يلبي فإن فعل شيئا مما يحرم عليه [ كانت عليه ] [4] الكفارة كما على المحرم . الفصل السادس والعشرون العمرة فريضة كالحج وشرائط وجوبهما واحدة ، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج سقط منه فرضها ، وإن لم يتمتع بأن كان [5] من حاضري المسجد الحرام أو
[1] في الأصل : على النفوذ بدل على العود . [2] في س : قبال الكعبة . [3] في س : الوقتان . [4] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل وهو الصحيح . [5] في س : إن كان .