responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 183


على إحرامه ، فإن فاته الحج لزمه القضاء في الواجب لا التطوع ، وإن حبس بسبب خاص به كدين [1] عليه أو غيره ، فإن قدر على قضائه لم يكن له التحلل ، وإن لم يقدر على قضائه أو حبس ظلما كان له التحلل ، ومن له التحلل لا يجوز له إلا بعد هدي .
ومن صد عن البيت وقد وقف بعرفة والمشعر ، تحلل ورمى وحلق وذبح إذا لحق أيام الرمي وإلا استناب [2] في ذلك ، فإن تمكن أتى مكة [3] وطاف طواف الحج وسعى وقد تم حجه ولا قضاء عليه ، هذا إذا أقام على إحرامه حتى يطوف ويسعى وإلا حج من قابل ، وإذا طاف وسعى ومنع من المبيت بمنى وعن الرمي تم حجه ، لان ذلك ليس من الأركان ، فإن صد من الوقوف بالموقفين أو أحدهما لا من المبيت جاز له التحلل ، فإن أقام على إحرامه حتى فاته الوقوف بها فقد فاته الحج .
إذا لم يجد المصدود الهدي أو لا يقدر [4] على ثمنه ، فلا يجوز أن يتحلل حتى يهدي وليس له الانتقال إلا ببدل [5] من الصوم أو الاطعام ، ولابد في التحلل من نيته .
إذا بذل لهم العدو تخلية الطريق ، فإن كانوا معروفين بالغدر ، جاز لهم الانصراف ، وإن كانوا معروفين بالوفاء لم يجز لهم التحلل ولا يلزم الحاج [6] بذل ما يطلبه العدو من المال على التخلية قليلا كان أو كثيرا .



[1] كذا في الأصل ولكن في س كدس وهو تصحيف .
[2] في س : إذ الحلق أيام الرمي ولا إفساد والصحيح ما في المتن .
[3] في س : فإن تمكن إلى مكة والصحيح ما في المتن .
[4] في س : ولا يقدر .
[5] كذا في الأصل ولكن في س : إلى بدل والصحيح ما في المتن .
[6] في س : ولا يلزمه الحج والصحيح ما في المتن .

183

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست