على إحرامه ، فإن فاته الحج لزمه القضاء في الواجب لا التطوع ، وإن حبس بسبب خاص به كدين [1] عليه أو غيره ، فإن قدر على قضائه لم يكن له التحلل ، وإن لم يقدر على قضائه أو حبس ظلما كان له التحلل ، ومن له التحلل لا يجوز له إلا بعد هدي . ومن صد عن البيت وقد وقف بعرفة والمشعر ، تحلل ورمى وحلق وذبح إذا لحق أيام الرمي وإلا استناب [2] في ذلك ، فإن تمكن أتى مكة [3] وطاف طواف الحج وسعى وقد تم حجه ولا قضاء عليه ، هذا إذا أقام على إحرامه حتى يطوف ويسعى وإلا حج من قابل ، وإذا طاف وسعى ومنع من المبيت بمنى وعن الرمي تم حجه ، لان ذلك ليس من الأركان ، فإن صد من الوقوف بالموقفين أو أحدهما لا من المبيت جاز له التحلل ، فإن أقام على إحرامه حتى فاته الوقوف بها فقد فاته الحج . إذا لم يجد المصدود الهدي أو لا يقدر [4] على ثمنه ، فلا يجوز أن يتحلل حتى يهدي وليس له الانتقال إلا ببدل [5] من الصوم أو الاطعام ، ولابد في التحلل من نيته . إذا بذل لهم العدو تخلية الطريق ، فإن كانوا معروفين بالغدر ، جاز لهم الانصراف ، وإن كانوا معروفين بالوفاء لم يجز لهم التحلل ولا يلزم الحاج [6] بذل ما يطلبه العدو من المال على التخلية قليلا كان أو كثيرا .
[1] كذا في الأصل ولكن في س كدس وهو تصحيف . [2] في س : إذ الحلق أيام الرمي ولا إفساد والصحيح ما في المتن . [3] في س : فإن تمكن إلى مكة والصحيح ما في المتن . [4] في س : ولا يقدر . [5] كذا في الأصل ولكن في س : إلى بدل والصحيح ما في المتن . [6] في س : ولا يلزمه الحج والصحيح ما في المتن .