منعه [1] ضرورة من التمتع فحج قارنا [2] أو مفردا ، اعتمر بعد انقضاء [ الحج إما بعد انقضاء ] [3] أيام التشريق أو في استقبال المحرم ، ويذكر في دعائه أنه محرم بالعمرة المفردة ، وإذا دخل مكة طاف [ طوافا واحدا للزيارة ، وسعى وقصر وحلق ثم طاف ] [4] طواف النساء ولا يجوز أن يعتمر في أقل من عشرة أيام ، وأفضلها ما يكون في رجب . وإذا دخل مكة بالعمرة المفردة في غير أشهر الحج لم يجز له أن يتمتع بها إلى الحج ، فإن أراد التمتع كان عليه تجديد عمرة في أشهر الحج ، وإن دخل مكة بالعمرة المفردة في أشهر الحج جاز أن يقضيها ويخرج ، والأفضل أن يقيم حتى يحج ويجعلها متعة ، فإن دخلها بنية التمتع لم يجز أن يجعلها مفردة وأن يخرج من مكة لارتباطه بالحج ، وأما الزيارات فشرحها [5] طويل ، ولها كتب مفردة ، وذكرها بكتب العمل أليق . * * *
[1] في س : أوجبته . [2] في س : لحج قارنا . [3] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل . [4] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل وهو الصحيح . [5] كذا في الأصل ولكن في س : وأما الآداب فشرحها .