responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 126


< فهرس الموضوعات > الفصل العاشر : في الخمس < / فهرس الموضوعات > ولا يجوز حملها [1] من بلد إلى بلد آخر ، ولا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له إلا عند التقية أو عدم المستحق ، فالأفضل ألا يعدل بها عن الأقارب إلى الأباعد وعن الجيران إلى الأقاصي [2] وأقل ما يعطى الفقير منها صاع واحد ، وقد روي أنه إذا حضر جماعة وليس هناك من الأصواع ما يصيب كلا منهم صاع جاز أن يفرق عليهم [3] ولا يجوز مع الاختيار ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا .
الفصل العاشر في الخمس :
الخمس يجب في كل ما يغنم من دار الحرب ما يحويه العسكر وما لم يحوه ، ما يمكن نقله إلى دار الاسلام وما لا يمكن من الأموال والذراري والأرض والعقار والسلاح والكراع وغير ذلك مما يصح تملكه وكانت في أيديهم من غير جهة الغصب لمسلم .
وفي المعادن كلها ما ينطبع منها كالذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس والرصاص ، وما لم ينطبع كالكحل والزرنيخ والياقوت والزبرجد والبلخش [4] والفيروزج والعقيق والقير والنفط والزئبق والكبريت والملح والمومياء والمن والعسل الذي يوجد في الجبال ، وكل ما يخرج بالغوص من البحر أو يوجد على رأس الماء ، وفي العنبر ، وفي أرباح التجارات والمكاسب كلها ، وفيما يفضل من الغلات المذكورة عن قوت السنة له ولعياله ، وفي الكنوز التي توجد في دار الحرب من الذهب والفضة والدراهم والدنانير كان عليها أثر



[1] في الأصل : نقلها .
[2] في س : إلى قاص .
[3] التهذيب : 4 / 89 ح 262 .
[4] البلخش معرب بلخچ وهو الزاج الأسود .

126

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست