ويخرج في الفطرة التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير أو الأرز أو الاقط أو اللبن أيها شاء إلا أن الأفضل التمر أو الزبيب أو ما هو أعلى من قوته ، والأصل أن يخرج ما هو أغلب على قوته ، يخرج عن كل رأس صاعا واحدا ، وهو تسعة أرطال بالعراقي أو ستة بالمدني ، إلا اللبن فإنه يجزي منه ستة أرطال بالعراقي أو أربعة بالمدني . ويجوز إخراج القيمة من أي جنس كانت ، ولا يجوز إخراج صاع واحد من جنسين [1] إلا على جهة القيمة . ووقت وجوب الفطرة حين استهل هلال شوال ، فإن قدمها على جهة القرض جاز ، وآخر وقتها حين الفراغ من صلاة العيد ، فإن لم يجد المستحق قبل الصلاة عزلها عن ماله ثم يسلمها بعده ، فإن هلكت فلا ضمان عليه ، وإن وجد المستحق قبل الصلاة ولم يدفعها إليه وهلكت فعليه الضمان ، وإن قصر في إخراجها حتى صليت صلاة العيد فعليه قضاؤها ، وقيل : وقت وجوبها من طلوع الفجر من يوم العيد إلى قبيل صلاته . [2] فإن أخر إخراجها إلى بعد الصلاة لغير [3] عذر أخل بواجب وسقط وجوبها وجرت إن أخرجها مجرى ما يتطوع به من الصدقات ، وإن كان عزلها عن ما له انتظارا لمستحقها فهي مجزئة عنه ، ومستحقها مستحق زكاة الأموال الجامع بين الفقر والايمان والتنزه عن الكبائر . ويجوز إعطاؤها أطفال المؤمنين ومن كان بحكمهم من مجانين أهل الايمان والبله منهم ، فإن فقد المستحق في البلد جاز أن يعطي المستضعفين من غيرهم .
[1] في س : من جنس . [2] السيد المرتضى : الجمل لاحظ المختلف : 3 / 297 من الطبع الحديث واختاره ابن البراج في المهذب : 1 / 176 . [3] في س : بغير .