الاسلام أو لا ، وفيما يوجد منها في بلاد الاسلام ولم يكن عليها أثر الاسلام أو كان عليها أثر الجاهلية هذا إذا لم يعرف لها أهل ، وفي ما اختلط الحلال بالحرام من المال ولم يتميزا . وفي المعدن الخمس وإن كان للمكاتب أو كان العامل فيه عبدا ، وما يجب فيه الخمس لا يعتبر فيه الحول ، ويجب في قليله وكثيره إلا الكنوز ومعادن الذهب والفضة فإنها لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت النصاب الذي فيه الزكاة . والغوص لا يجب فيه الخمس إلا إذا بلغ قيمته دينارا ، ولا خمس فيما يصطاد من حيوان البحر . والغلات والأرباح يجب فيها الخمس بعد إخراج حق السلطان ومؤونة الرجل ومؤونة عياله لسنته على الاقتصاد . والكنوز والمعادن يجب فيها الخمس بعد إخراج مؤنها . والخمس نصفه للامام القائم مقام الرسول والنصف الآخر يقسم [1] ثلاثة أقسام : قسم ليتامى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقسم لمساكينهم وقسم لأبناء سبيلهم لا غير ، يقسمه [2] الامام بينهم على قدر كفايتهم في السنة على الاقتصاد ، ولا يخص فريقا منهم بذلك [3] دون فريق ، وليسوي بين الذكر والأنثى [4] والصغير والكبير ، فإن فضل شئ كان له خاصة ، وإن نقص كان عليه إتمامه من حصته . واليتامى وأبناء السبيل يعطيهم مع الفقر والغنى لان الظاهر يتناولهم . ومستحق الخمس من يحرم عليه الزكاة الواجبة من بني هاشم ، ولا يستحقه من كانت أمه هاشمية دون أبيه وإن كان بالعكس منه جاز ، ولا يخص بالخمس الأقرب ولا يفضل بعضهم على بعض ، ولا يعطى إلا من كان مؤمنا أو بحكم الايمان من الأطفال والمجانين ، ويكون عدلا مرضيا ، فمن فرق في الفساق
[1] في س : فيقسم . [2] في س : يقسم . [3] في س : ولا يختص بذلك فريق . [4] كذا في الأصل ولكن في س : الذكور و الإناث .