responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 127


الاسلام أو لا ، وفيما يوجد منها في بلاد الاسلام ولم يكن عليها أثر الاسلام أو كان عليها أثر الجاهلية هذا إذا لم يعرف لها أهل ، وفي ما اختلط الحلال بالحرام من المال ولم يتميزا .
وفي المعدن الخمس وإن كان للمكاتب أو كان العامل فيه عبدا ، وما يجب فيه الخمس لا يعتبر فيه الحول ، ويجب في قليله وكثيره إلا الكنوز ومعادن الذهب والفضة فإنها لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت النصاب الذي فيه الزكاة .
والغوص لا يجب فيه الخمس إلا إذا بلغ قيمته دينارا ، ولا خمس فيما يصطاد من حيوان البحر . والغلات والأرباح يجب فيها الخمس بعد إخراج حق السلطان ومؤونة الرجل ومؤونة عياله لسنته على الاقتصاد .
والكنوز والمعادن يجب فيها الخمس بعد إخراج مؤنها .
والخمس نصفه للامام القائم مقام الرسول والنصف الآخر يقسم [1] ثلاثة أقسام : قسم ليتامى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقسم لمساكينهم وقسم لأبناء سبيلهم لا غير ، يقسمه [2] الامام بينهم على قدر كفايتهم في السنة على الاقتصاد ، ولا يخص فريقا منهم بذلك [3] دون فريق ، وليسوي بين الذكر والأنثى [4] والصغير والكبير ، فإن فضل شئ كان له خاصة ، وإن نقص كان عليه إتمامه من حصته . واليتامى وأبناء السبيل يعطيهم مع الفقر والغنى لان الظاهر يتناولهم .
ومستحق الخمس من يحرم عليه الزكاة الواجبة من بني هاشم ، ولا يستحقه من كانت أمه هاشمية دون أبيه وإن كان بالعكس منه جاز ، ولا يخص بالخمس الأقرب ولا يفضل بعضهم على بعض ، ولا يعطى إلا من كان مؤمنا أو بحكم الايمان من الأطفال والمجانين ، ويكون عدلا مرضيا ، فمن فرق في الفساق



[1] في س : فيقسم .
[2] في س : يقسم .
[3] في س : ولا يختص بذلك فريق .
[4] كذا في الأصل ولكن في س : الذكور و الإناث .

127

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست