< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في حكم غلات الأطفال والمجانين ومواشيهم < / فهرس الموضوعات > من استأجر أرضا فزرعها فالزكاة عليه في زرعه دون مالك الأرض ، لأنه يأخذ الأجرة . ولا تجب الزكاة في الأجرة وكذا إن استأجرها بغلة من [ غير ] [1] تلك الأرض ، [ فإن استأجرها بغلة من تلك الأرض بطلت ] [2] الإجارة ، والغلة للزارع وعليه أجرة المثل ، والزكاة عليه أيضا . الفصل الرابع حكم غلات الأطفال والمجانين ومواشيهم حكم أموال البالغين في وجوب الزكاة ، ويتولى اخراج ذلك الولي أو الوصي لا غير ، فإن قصر في إخراجها حتى هلك المال فالضمان على الولي لا [3] في مال الصبي ، وما كان من الدراهم والدنانير لهؤلاء ، فلا تتعلق به الزكاة ، ومن اتجر بمالهم نظرا لهم ، أخرج منه الزكاة ندبا ، [4] وإن اتجر به لنفسه فالزكاة [ عليه ] [5] والمكاتب المشروط عليه وغير المشروط [ عليه ] [6] إن لم يؤديا شيئا [7] لا زكاة عليهما في مالهما ولا على سيدهما ، لأنه ليس بملك لهما ، إذ العبد لا يملك شيئا ، ولا لسيدهما ملكا صحيحا ، لأنه لا يملكه إلا بعد عجز العبد عن أداء مال المكاتبة ، وإذا أخذ السيد المال استأنف به الحول من يوم أخذه ، وكذا المكاتب إذا أدى المال استأنف بما بقى الحول ، وغير المشروط عليه إذا تحرر منه أعطى الزكاة بحساب حريته إذا بلغ ما يصيبه بالحرية النصاب . لا يجب على العبد الزكاة بتمليك المولى إياه النصاب ، وإنما يجب على المولى ، لبقاء ملكيته بعد وإن جاز للعبد التصرف فيه ، وأما فاضل الضريبة [8]
[1] ما بين المعقوفتين في الموردين موجود في الأصل . [2] ما بين المعقوفتين في الموردين موجود في الأصل . [3] كذا في الأصل ولكن في س : إلا والصحيح ما في المتن . [4] كذا في الأصل ولكن في س : قدما وهو تصحيف . [5] ما بين المعقوفتين في الموردين موجود في الأصل . [6] ما بين المعقوفتين في الموردين موجود في الأصل . [7] كذا في الأصل ولكن في س : إن لم يؤد بأشياء وهو تصحيف . [8] كذا في الأصل ولكن في س : حاصل الضريبة والصحيح ما في المتن .