من باع نصابا قبل إخراج الزكاة منه انعقد البيع في حقه دون حق المساكين لان حقهم تعلق بالعين لا بالذمة وللمشتري رده بالعيب إلا أن يقيم مقام حق المساكين من غيره . ولا يسقط الدين عن صاحب المال ، الزكاة ، لأنها تتعلق بالمال ، والدين يتعلق بالذمة . إذا كان معه مائتا درهم فقال : لله علي أن أتصدق بمائة درهم ، وحال الحول على المائتين وجب فيها الزكاة . وإن كان قال : بمائة درهم من جملة المائتين فلا ، لان ملكه زال عن مائة قبل حوول [1] الحول وكذا إن هلك بعض النصاب قبل الحول . لا يقف وجوب الزكاة مع حصول شرائطها على إمكان الأداء فمتى أمكنه الاخراج ولم يخرج فهلك ، ضمن . فالامكان شرط في الضمان لا في الوجوب . ووقت وجوب الزكاة في الحبوب إذا اشتدت . وفي الثمار إذا بدأ صلاحها . ووقت إخراجها إذا ديس الحب ونقي [2] وصفي وجففت الثمرة وشمست [3] فإن أراد صاحبها جذاذها [4] رطبا خرصت عليه ما يكون تمرا . إذا وقفت على جماعة ضيعة فأخرجت الغلة وبلغت النصاب حصة كل واحد منهم كان عليهم الزكاة وإن نقص فلا . وإن وقف على إنسان أربعون شاة وحال [5] عليها الحول فلا زكاة فيها لأنها غير مملوكة بخلاف المسألة الأولى لان الغلة هناك [ مملوكة [6] فإن نتجت وحال على أولادها [7] الحول فكانت نصابا ففيها الزكاة إلا إذا شرط الواقف أن يكون الولد أيضا وقفا .
[1] في س : دخول بدل حوول . [2] الدائس وهو الذي يدوس الطعام ويدقه ليخرج الحب من السنبل . [3] شئ مشمس أي عمل في الشمس . لسان العرب وفي س : سميت . [4] الجذ : القطع والكسر . [5] في س : ويحال . [6] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل . [7] في س : على الأولاد .