وأرش الجناية في نفسه فقيل : يملكه ، وقيل : لا يملكه ، وهو الصحيح [1] فتكون زكاته على المولى أيضا . والمرتد إذا كان له مال [2] يعتبر فيه الحول وقد حال عليه أخذ منه الزكاة . إذا استهل الشهر الثاني عشر فقد وجبت الزكاة فيما يراعى فيه الحول ويجب إخراجها على الفور . فمن لم يخرجها مع الامكان ، كان ضامنا إن كان من أهل الضمان . وما لا يراعى فيه الحول تجب الزكاة فيه إذا بدا صلاحه . لا يجوز تقديم الزكاة قبل محلها إلا على وجه القرض ، فإذا دخل الوقت وكان الدافع والمدفوع إليه على ما يعتبر من الصفة أو مات المدفوع إليه احتسب به من الزكاة وإلا استردها . إذا عجل [3] زكاته ثم تغير حال المدفوع [ إليه ] [4] بغنى أو ردة أو فسق استردها إذا أعطاه مقيدا بأن قال : هذه زكاتي عجلتها لك [5] وإن أعطاه مطلقا فلا . وإن كان المعطي الوالي جاز له استرجاعها مقيدا أو مطلقا . إذا أطلق [6] الزكاة لمسكين قبل الحول ، ثم حال وقد أيسر من هذا المال بأن كانت [7] ماشية فتوالدت أو مالا فاتجر به وربح فلا يجوز له استرجاعها ، وإن كان أيسر من غيره استرجعها أو أخرج عوضها .
[1] كذا في الأصل ولكن في س : فقيل : يملك وهو الصحيح . ولاحظ الأقوال في المختلف : 3 / 156 من الطبع الحديث . [2] في س : معه مال . [3] في الأصل : تعجل . [4] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل وهو الصحيح . [5] كذا في الأصل ولكن في س : هذه زكاة عجلتها . [6] أطلق : أرسل وعجل . لسان العرب . [7] كذا في الأصل ولكن في س : فإن كانت والصحيح ما في المتن .