responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 117


وأرش الجناية في نفسه فقيل : يملكه ، وقيل : لا يملكه ، وهو الصحيح [1] فتكون زكاته على المولى أيضا .
والمرتد إذا كان له مال [2] يعتبر فيه الحول وقد حال عليه أخذ منه الزكاة .
إذا استهل الشهر الثاني عشر فقد وجبت الزكاة فيما يراعى فيه الحول ويجب إخراجها على الفور . فمن لم يخرجها مع الامكان ، كان ضامنا إن كان من أهل الضمان . وما لا يراعى فيه الحول تجب الزكاة فيه إذا بدا صلاحه .
لا يجوز تقديم الزكاة قبل محلها إلا على وجه القرض ، فإذا دخل الوقت وكان الدافع والمدفوع إليه على ما يعتبر من الصفة أو مات المدفوع إليه احتسب به من الزكاة وإلا استردها .
إذا عجل [3] زكاته ثم تغير حال المدفوع [ إليه ] [4] بغنى أو ردة أو فسق استردها إذا أعطاه مقيدا بأن قال : هذه زكاتي عجلتها لك [5] وإن أعطاه مطلقا فلا . وإن كان المعطي الوالي جاز له استرجاعها مقيدا أو مطلقا .
إذا أطلق [6] الزكاة لمسكين قبل الحول ، ثم حال وقد أيسر من هذا المال بأن كانت [7] ماشية فتوالدت أو مالا فاتجر به وربح فلا يجوز له استرجاعها ، وإن كان أيسر من غيره استرجعها أو أخرج عوضها .



[1] كذا في الأصل ولكن في س : فقيل : يملك وهو الصحيح . ولاحظ الأقوال في المختلف : 3 / 156 من الطبع الحديث .
[2] في س : معه مال .
[3] في الأصل : تعجل .
[4] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل وهو الصحيح .
[5] كذا في الأصل ولكن في س : هذه زكاة عجلتها .
[6] أطلق : أرسل وعجل . لسان العرب .
[7] كذا في الأصل ولكن في س : فإن كانت والصحيح ما في المتن .

117

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست