< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : اعتبار الحول والنصاب في وجوب الزكاة < / فهرس الموضوعات > لا يبلغ كل جنس منه نصابا لا تجب فيه الزكاة إلا إذا قصد به الفرار منها فإذا تجب فيه . الفصل الثالث إذا كانت الماشية نصابا ومعلوفة مدة الحول أو في أكثره فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة في أكثر الحول ، تجب الزكاة . فإن تساوت المدتان ، زكى منها احتياطا ، ومن استأجر أجيرا ليرعى له أربعين شاة بشاة معينة منها حولا ، لم يجب فيه الزكاة ، وإن لم يعينها ، بل جعلها في ذمته وجب فيها الزكاة . ومن اشترى نصابا ولم يقبضها حتى حال عليها الحول فإن كان متمكنا من قبضها متى شاء ، كان عليه الزكاة وإلا فلا . وهكذا في الدين إذا كان معه بعض النصاب والبعض الآخر دينا يتمكن من أخذه متى شاء ، تجب الزكاة منها ، وإن لم يتمكن من أخذ البعض الآخر متى شاء فلا . وزكاة مال القرض على المستقرض إلا إذا ضمنها المقرض . ومن كان عنده نصاب فغصب منه أو غاب عنه أو ضل ولا يتمكن منه ثم عاد إليه في أثناء الحول استأنف به الحول غير معتد بما سبق ، وكذا إذا مات المالك وانتقل إلى الوارث ، استأنف الحول ، إذا بادل جنسا بجنس مخالف له استأنف الحول بالبدل إلا إذا فر به من الزكاة أو كانت المبادلة فاسدة ، وإن بادله بجنس موافق له لم يستأنف . من باع نصابا قبل حوول الحول بشرط الخيار مدة [1] فحال الحول في مدة الشرط فإن كان الشرط للبائع أو لهما ، فعليه الزكاة ، لا نملكه لم يزل [2] وإن كان للمشتري استأنف الحول .