والتبيعة ولا ما فوق المسنة من الأسنان ولا الذكر إلا بالقيمة . الغنم إن كان كلها فوق السن الواجب فيها أو دونها جاز أن يؤخذ بالقيمة . إذا كان المال ضأنا وماعزا وبلغ النصاب أخرج من أيهما شاء رب المال ، لعموم اسم الغنم . وكذا أعطى بدل الذكر الأنثى أو بالعكس أخذ . إذا كانت الأمهات من الغنم والذكور من الظباء فالأولى وجوب الزكاة فيها ، لتناول اسم الغنم لذلك ، وإن كان بالعكس من ذلك فلا يجب . ولا يؤخذ في الزكاة ذات عوار ولا هرمة ولا مهزولة إلا إذا كانت كلها كذلك فيؤخذ من وسطها ، ولا يؤخذ السمينة في الغاية إلا إذا تبرع بها صاحبها فإن تشاح [ حينئذ ] [1] رب المال والساعي أقرع بين المال ويقسم إلى أن لا يبقى إلا الواجب فيخرجه . إذا كان النصاب مختلفا كأن يكون بعض الغنم ضأنا وبعضها [ ماعزا وبعض البقرة جواميس وبعضها نبطيا ] [2] أو بعض الإبل بختيا [3] وبعضها لوكا [4] يؤخذ من كل جنس ما يكون قيمته مقدار ما يجب فيه على قدر قيمة المال ، وكذا الغلات إذا اختلفت أجناسها . من كان له نصاب في البلدين من أي جنس كان لم يسقط عنه الزكاة وإذا ملك من أجناس ما تجب فيه الزكاة ما يكون بمجموعه أكثر من نصاب إلا أنه
[1] ما بين المعقوفتين ليس في الأصل . [2] البخت نوع من الإبل ، الواحد بختي ، مثل روم ورومي . مجمع البحرين . وما بين المعقوفتين موجود في الأصل . [3] البخت نوع من الإبل ، الواحد بختي ، مثل روم ورومي . مجمع البحرين . وما بين المعقوفتين موجود في الأصل . [4] لم نعثر على هذه اللفظة في المعاجم العربية ، والظاهر أنها فارسية ، وفسرها في معجم فرهنك عميد بالإبل الحمول الضخم . وفي معجم لغت نامه دهخدا انها مصطلح أهل خراسان . وفي برهان قاطع انها قسم من الإبل قليل الشعر الحمول . وفي س : لو كان بدل لوكا والصحيح ما في المتن ولاحظ المبسوط : 1 / 201 وفيه الوك .