نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 81
إسم الكتاب : إشارة السبق ( عدد الصفحات : 147)
أو قليل ، وهو ما نقص عن الكر فينجس بكل ما أصابه من النجاسة ، ويطهر بزيادته إذا لم يكن أحد أوصافه متغيرة بها إلى أن يبلغه أو يزيد عليه . أو نبع ، وهو ماء البئر ، فأصله الطهارة إلا أن ينجس بكل نجاسة وقعت فيه ، سواء تغير أو لا ، وسواء كان ماؤه كثيرا أو قليلا ، ولا يطهر إلا بالنزح منه . فإن كان الواقع فيه خمرا أو فقاعا أو شرابا مسكرا أو منيا أو دم حيض أو استحاضة أو نفاس ، أو مات فيه بعير ، أو غلبته النجاسة ( 1 ) التي غيرت أحد أوصافه ، ولم يزل التغيير ( 2 ) إلا بنزح جميع الماء ، أو كانت النجاسة الواقعة فيه غير منصوص على مقدار نزحها ( 3 ) نزح الماء كله ، فإن تعذر تراوح عليه أربعة رجال متناوبين أول النهار إلى آخره ( 4 ) . وإن مات فيه آدمي كبير أو صغير ، مسلم أو كافر نزح سبعون دلوا . ولموت الفرس أو الحمار أو الفيل ( 5 ) أو ما في حكمهم كر . ولكثير الدم المعفو عن قليله ، أو العذرة الرطبة أو المنقطعة إذا كانت يابسة خمسون دلوا . ولقليله وما لم ينقطع من العذرة اليابسة عشرة دلاء . وللكلب أو الخنزير أو الشاة ( 6 ) أو ما في مقدار واحد من ذلك ، مما لا فرق بين الصغير والكبير فيه أربعون دلوا ، وكذا البول البشري البالغ .
1 - في " م " : أو غلبت عليه النجاسة . 2 - في " أ " : ولم يزل التغير . 3 - في " م " : على مقدر نزحها . 4 - في " م " : متناوبين إلى الليل من أول النهار إلى آخره . 5 - وفي " أ " : ولموت الفرس والحمار والفيل . 6 - في " م " : وللكلب والخنزير والشاة .
81
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 81