نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 82
وللدجاجة أو الحمامة أو ما في مقدارهما من كبار الطير وصغارها ولارتماس الجنب ، وللفأرة المتفسخة أو المنتفخة ، ولبول الطفل الآكل لكل من ذلك سبع دلاء . ولموت الفأرة والحية ، أو العقرب والوزغة ، أو بول الطفل الرضيع ثلاث دلاء . وللعصفور أو ما في مقداره دلو واحد . ومتى تغير ماؤه بنجاسة ونزح المقدار المشروع ولم يزل التغيير وجب النزح إلى أن يزول ، وإن زال قبل تكميل المقدار وجب تكميله . وإن وقع فيه أجناس مختلفة ، كل جنس منها له نزح مخصوص ( 1 ) عمل بالأغلب . وهل إذا باشره الكاف حيا ، أو حيوان نجس ينزح الماء كله أو بعضه احتياطا ؟ فيه خلاف ( 2 ) .
1 - هكذا في " م " ولكن في غيرها : كل جنس لها نزح مخصوص . 2 - قال الشيخ في المبسوط 1 / 12 : ومتى نزل إلى البئر كافر وباشر الماء بجسمه نجس الماء ووجب نزح الجميع ، لأنه لا دليل على مقدر ، فالاحتياط يقتضي ما قلناه . وقال فيه أيضا : وكل نجاسة تقع في البئر وليس فيها مقدر منصوص ، فالاحتياط يقتضي نزح جميع الماء ، وإن قلنا بجواز أربعين دلوا منها لقولهم - عليهم السلام - : ينزح منها أربعون دلوا وإن صارت مبخرة كان سائغا ، غير أن الأول أحوط . ( انتهى ) . وقال ابن حمزة في الوسيلة : كل نجاسة لم يرد بنزح الماء لها نص ينزح منها أربعون دلوا ( انتهى ) . لاحظ موسوعة سلسلة الينابيع الفقهية 2 / 415 .
82
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 82