نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 80
وما أشبهها ، وعرق الإبل الجلالة وعرق الجنب من حرام فيهما خلاف ( 1 ) . وكيفية التطهير من هذه النجاسات ، إن كان البدن فيغسل ما عليه حتى تزول عينها ( 2 ) ، والثياب بعصرها مرتين ، والآنية بإدارة الماء فيها وتفريغه منها ثلاثا ، ومن ولوغ الكلب خاصة ، تكون الأولى منهن بالتراب . والأرض وما في حكمها من حصر أو بوار ، تفرغ الشمس لها حتى تجف . والنعل بدلكه في التراب حتى لا يبقى لها أثر ، والخمر بانقلابها خلا ، والخزف وما ينقلب عينه بالنار ، والكافر بالإسلام . والذي يزيل عين النجاسة وحمها ويبيح الصلاة مع الاختيار الماء فإن كان نجسا لم يجز استعماله في ذلك ، ويجوز فيما عداه . وإن كان طاهرا فإما مضاف بالاعتصار أو الاستخراج فكذلك ، أو مما يمازجه مما يضاف إليه من الطاهرات ، فإن لم تسلبه الإضافة إطلاق اسم الماء عليه جاز استعماله وإلا فلا . أو مطلق فأما جار ولا ينجسه ( شئ ) ( 3 ) إلا ما غير من النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه . أو راكد فإما بمجموع كثير ، وهو ما بلغ كرا أو زاد عليه ، وحكمه حكم الجاري . والكر ألف ومائتا رطل عراقية وزنا ، وثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق مساحة .
1 - هكذا في " م " ولكن في غيرها : " فيه خلاف " . قال العلامة المجلسي في مرآة العقول 13 / 152 : واختلفوا في نجاسة عرق الجنب عن الحرام ، فذهب ابنا بابويه والشيخان وأتباعها إلى النجاسة . . . والمشهور بين المتأخرين الطهارة . 2 - في " م " : حتى يزول عنها . 3 - ما بين القوسين موجود في " م " .
80
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 80