responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 80


وما أشبهها ، وعرق الإبل الجلالة وعرق الجنب من حرام فيهما خلاف ( 1 ) .
وكيفية التطهير من هذه النجاسات ، إن كان البدن فيغسل ما عليه حتى تزول عينها ( 2 ) ، والثياب بعصرها مرتين ، والآنية بإدارة الماء فيها وتفريغه منها ثلاثا ، ومن ولوغ الكلب خاصة ، تكون الأولى منهن بالتراب .
والأرض وما في حكمها من حصر أو بوار ، تفرغ الشمس لها حتى تجف .
والنعل بدلكه في التراب حتى لا يبقى لها أثر ، والخمر بانقلابها خلا ، والخزف وما ينقلب عينه بالنار ، والكافر بالإسلام .
والذي يزيل عين النجاسة وحمها ويبيح الصلاة مع الاختيار الماء فإن كان نجسا لم يجز استعماله في ذلك ، ويجوز فيما عداه .
وإن كان طاهرا فإما مضاف بالاعتصار أو الاستخراج فكذلك ، أو مما يمازجه مما يضاف إليه من الطاهرات ، فإن لم تسلبه الإضافة إطلاق اسم الماء عليه جاز استعماله وإلا فلا . أو مطلق فأما جار ولا ينجسه ( شئ ) ( 3 ) إلا ما غير من النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه .
أو راكد فإما بمجموع كثير ، وهو ما بلغ كرا أو زاد عليه ، وحكمه حكم الجاري .
والكر ألف ومائتا رطل عراقية وزنا ، وثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق مساحة .


1 - هكذا في " م " ولكن في غيرها : " فيه خلاف " . قال العلامة المجلسي في مرآة العقول 13 / 152 : واختلفوا في نجاسة عرق الجنب عن الحرام ، فذهب ابنا بابويه والشيخان وأتباعها إلى النجاسة . . . والمشهور بين المتأخرين الطهارة . 2 - في " م " : حتى يزول عنها . 3 - ما بين القوسين موجود في " م " .

80

نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست