نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 79
وأما الطهارة من النجس فينبغي معرفة النجاسات ، وهي إما دم الثلاثة المذكورة ، لا فسحة في كثيرها ولا قليلها ، بل هما في الحكم واحد ، وما عداها من باقي الدماء المحكوم بنجاستها معفو عن قليلها ، وهو ما نقص عن سعة الدرهم الوافي المضروب من درهم وثلث ، والنزاهة عنه أفضل . وفي الدماء ما لا حرج في قليله ولا كثيره ، وهو دم البق والبراغيث والسمك والجروح اللازمة والقروح الدامية ، مع تعذر التحرز منها . وإما بول وروث ( 1 ) فيعتبر فيهما ما لا يؤكل لحمه من الحيوان ، أو ما يؤكل إذا كان جلالا ، والجلل أكل العذرة لا سواها . ويستبرأ بحبسه عنها ( 2 ) وتغذيته بعلف طاهر ، والمدة للإبل أربعون يوما ، وللبقر عشرون ، وللشاة عشرة أيام ، وروي سبعة ( 3 ) وللبطة خمسة أيام ، وكذا الدجاج وقيل : ثلاثة ( 4 ) وللسمك يوم وليلة ، وغير ذلك بما يزيل حكم الجلل منه . وإما مني ، وهو سواء بالنسبة إلى كل حيوان . وإما مشروب ، وهو الخمر والفقاع وكل شراب مسكر . وإما حيوان ، وهو الكلب والخنزير ، والكافر على اختلاف جهات كفره ، والثعلب والأرنب مختلف فيهما . وإما ميتة ما ليس له نفس سائلة من الحيوان ، لا ما ليس كذلك ، كالزنابير
1 - في " م " وأما البول والروث . 2 - في " ج " : " بحبسه عينا " وهو تصحيف . 3 - أنظر مستدرك الوسائل 16 / 187 ، باب 19 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 و 3 . 4 - وهو خيرة الشيخ في المبسوط لاحظ 6 / 282 ، وفي الجواهر : إنه المشهور ، بل عن الخلاف : الإجماع عليه ، جواهر الكلام 36 / 280 .
79
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 79