responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 73


وتخلل الشعر . ولا يحتاج إلى ترتيبه إن ارتمس في كر أو ماء جار ، بل يكون ارتماسه بجملته .
وحكم الشك فيه حكمه في الوضوء والحدث الأصغر في أثنائه يتوضأ بعده احتياطا ، وقيل : يتمه ولا شئ عليه ( 1 ) .
وما سننه متقدما غسل اليدين ثلاثا ، وكذا الاستنشاق والمضمضة ومقارنا صب الماء على الرأس ثلاثا ، وكذا على كل واحد من الجانبين ، والدعاء والموالاة وكونه بصاع من ماء فما زاد .
ولا يحتاج معه إلى وضوء لا قبله ولا بعده ، بل بمجرده تستباح الصلاة . ومما يتقدمه فرضا استبراء الرجل ( 2 ) خاصة بالبول ، ونظيف ما أصاب البدن من نجاسة يغسلها .
وهل يعتبر في وجوبه دخول وقت فريضة لمن لا قضاء عليه أم لا ؟ فيه خلاف .
وكما يعتبر طهارة الماء في ( كل ) ( 3 ) وضوء وغسل يعتبر أيضا أن لا يكون مغصوبا . والتحري ( 4 ) في الأواني غير جائز .


1 - قال العلامة - قده - في المختلف 1 / 338 : إذا اغتسل مرتبا وتخلل الحدث الأصغر قبل إكمال غسله في أثنائه ، أفتى الشيخ - ره - في النهاية والمبسوط بوجوب الإعادة من رأس ، وهو مذهب ابن بابويه ، وقال ابن البراج : يتم الغسل ولا شئ عليه ، وهو اختيار ابن إدريس . وقال السيد المرتضى - ره - : يتم الغسل ويتوضأ إذا أراد الدخول في الصلاة . والحق الأول . 2 - في " أ " : استبراء الرجال . 3 - ما بين القوسين من " أ " . 4 - قال الطريحي : التحري يجزي عند الضرورة أعني طلب ما هو الأحرى في الاستعمال في غالب الظن ، ومنه التحري في الإناءين . مجمع البحرين .

73

نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست