نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 74
وصفة جميع الأغسال الواجبة والمندوبة كصفة غسل الجنابة إلا في تعينها بالنية . والطهارة الاضطرارية هي التيمم المستعمل بدلا من كل واحدة منهما ، ولا يكون إلا بتراب طاهر ، مع وجوده ، أو ما ينوب منابه ( 1 ) ، من حجر أو مدر أو رمل عند فقده مع تضيق وقت الفرض ، وفقد الماء جملة ، ويندرج فيه عدم ما به يحصل من الآلة والثمن أو الخوف من استعماله ، أو من القصد إلى الموضع الذي هو فيه ، أو لكونه نجسا ، أو لغلبة الظن بفوت الصلاة قبل إدراكه . بعد الضرب طلبا له في الجهات الأربع ، رمية سهم في حزن الأرض وسهمين في سهلها في كل جهة ذلك ، فإن كان التيمم بسبب مانع من استعمال الماء ، كمرض وشبهه ، فلا يعتبر فيه الضرب لطلب الماء . ويجب فيه ضرب كفيه جميعا على ما يتيمم به بعد القصد إليه بنية ، ونفضهما ، ومسح الوجه بهما من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف مما يلي الحاجب ( 2 ) لا المارن ( 3 ) ومسح ظاهر الكفين من الزند إلى طرف الأصابع اليمنى بباطن الكف الأيسر ، وبالعكس ، وترتيبه . فإن كان حدثه أكبر ضرب لوجهه ضربة ، وليده أخرى .
1 - في " م " : " ينوب عنه " بدل " ينوب منابه " . 2 - في " م " : ما يلي الحاجب . 3 - المارن : ما لان من الأنف منحدرا عن العظم وفضل عن القصبة . والمارنان : المنخران . لسان العرب .
74
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 74