responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 72


والأغسال المفروضة ، منها الخمسة المذكورة ( 1 ) وسادسها تغسيل الميت .
والمسنونة تختص منها بالجمعة غسلان ليومها وليلتها ، وكذا ليوم الفطر وليلته ، وستة لشهر رمضان : أول ليلة منه ، وليلة نصفه ، وليلة سبعة عشر ، وليالي الأفراد الثلاثة : ليلة تسعة عشر وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين .
وسبعة : لإحرامي العمرة والحج ودخول الحرم ومكة ومسجد الحرام وزيارة الكعبة ويوم عرفة وزيارة البيت من منى .
وأربعة : لدخول مدينة الرسول صلى الله عليه وآله ومسجده وزيارة قبره وزيارة قبر كل إمام من ولده .
وخمسة : ليوم المبعث والأضحى والغدير والمباهلة وليلة نصف شعبان .
وثمانية : للاستسقاء والاستخارة والحاجة والشكر والتوبة من كبائر الذنوب والمولود حين وضعه ، ولقضاء صلاة الكسوف مع احتراق القرص وتعمد تركها ، ولقصد رؤية مصلوب مسلم بعد ثلاثة أيام .
جملتها أربعة وثلاثون غسلا .
ويقارن غسل الجنابة ما فروضه : النية ( 2 ) ومقارنتها واستدامتها ، وغسل الرأس إلى أن يبلغ الماء أصول شعره ، وغسل الجانب الأيمن من رأس العنق إلى تحت القدم ، وكذا الجانب الأيسر ، وترتبه . فإن لم يعم الماء صدره وظهره غسلهما ، وإن كان عليه خاتم أو ما لم يدخل الماء تحته حركه ، وتحركه إن اغتسل تحت ميزاب .


1 - وهي : غسل الجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة ومس الميت . التي تقدم ذكرها . 2 - في " س " : والنية .

72

نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست