responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : إشارة السبق ( عدد الصفحات : 147)


أقله بإصبعين ، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى .
ولو مسح من الكعبين إلى رؤوس الأصابع لجاز ، وترتيبه على الوجه المذكور ، فلو قدم وأخر فيه بطل ، وكذلك إن لم يتابع بعضه ببعض بحيث يجف غسل عضو قبل موالاته بغسل العضو الآخر . وكذا إن شك في شئ من واجباته قبل الفراغ منه .
فأما إن كان شه بعد استيفاء جملته والقيام عنه ، فلا عبرة به . ومتى كان الشك في الحدث مع تيقن الطهارة كان الحكم لها فلا يحتاج تجددها ، وبالعكس من ذلك ، يجب تجديدها ، وكذا في تيقنهما معا والشك في السابق والمسبوق منهما ، وكذا في استواء الشك فيهما وفقد الترجيح .
وأما سننه : غسل كفيه من نوم أو بول مرة ، ومن غائط مرتين . والمضمضة والاستنشاق ، كل منهما بكف ثلاثا . وتثنية غسل الوجه واليدين ، فإن زاد بطل وضوءه ، ولا يكسر الشعر في غسل ذراعيه .
وبدأة الرجل بظاهرهما والتثنية بباطنهما ، وعكسه المرأة ( 1 ) ، وجمع أصابع الكف المتوسطة الثلاثة لمسح الرأس بها ، ومسح الرجلين بجملة الكفين مفرجا أصابعهما . والدعاء في كل موضع من ذلك ، وعند انتهائه .
والتسويك وترك التمندل .


1 - قال في المدارك - بعد نقل كلام المحقق : " . . . وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس " - ما هذا نصه : ما اختاره المصنف - رحمه الله - من الفرق بين الغسلة الأولى والثانية ، لم أق له على مستند ، ومقتضى كلام أكثر القدماء أن الثانية كالأولى ، وهو خيرة المنتهى ، وعليه العمل . . . مدارك الأحكام 1 / 249 .

71

نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست