نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 71
إسم الكتاب : إشارة السبق ( عدد الصفحات : 147)
أقله بإصبعين ، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى . ولو مسح من الكعبين إلى رؤوس الأصابع لجاز ، وترتيبه على الوجه المذكور ، فلو قدم وأخر فيه بطل ، وكذلك إن لم يتابع بعضه ببعض بحيث يجف غسل عضو قبل موالاته بغسل العضو الآخر . وكذا إن شك في شئ من واجباته قبل الفراغ منه . فأما إن كان شه بعد استيفاء جملته والقيام عنه ، فلا عبرة به . ومتى كان الشك في الحدث مع تيقن الطهارة كان الحكم لها فلا يحتاج تجددها ، وبالعكس من ذلك ، يجب تجديدها ، وكذا في تيقنهما معا والشك في السابق والمسبوق منهما ، وكذا في استواء الشك فيهما وفقد الترجيح . وأما سننه : غسل كفيه من نوم أو بول مرة ، ومن غائط مرتين . والمضمضة والاستنشاق ، كل منهما بكف ثلاثا . وتثنية غسل الوجه واليدين ، فإن زاد بطل وضوءه ، ولا يكسر الشعر في غسل ذراعيه . وبدأة الرجل بظاهرهما والتثنية بباطنهما ، وعكسه المرأة ( 1 ) ، وجمع أصابع الكف المتوسطة الثلاثة لمسح الرأس بها ، ومسح الرجلين بجملة الكفين مفرجا أصابعهما . والدعاء في كل موضع من ذلك ، وعند انتهائه . والتسويك وترك التمندل .
1 - قال في المدارك - بعد نقل كلام المحقق : " . . . وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس " - ما هذا نصه : ما اختاره المصنف - رحمه الله - من الفرق بين الغسلة الأولى والثانية ، لم أق له على مستند ، ومقتضى كلام أكثر القدماء أن الثانية كالأولى ، وهو خيرة المنتهى ، وعليه العمل . . . مدارك الأحكام 1 / 249 .
71
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 71