نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 120
جماع أو استمناء أو حقنة لا حاجة إليها أو ارتماس رجل في ماء أو امرأة إلى وسطها ( 1 ) أو استدخال ما غلظ من غبار نفض ( 2 ) أو غيره ، أو تعمد كذب على الله أو على رسوله أو أحد الحجج - عليهم السلام - ، أو إذا أدرك الفجر للجنب بعد انتباهتين ونومه مع القدرة على الغسل حتى يدركه طلوعه وهو مخير بين العتق والإطعام والصوم . وهذه كفارة اختيار الفطر في صوم النذر والعهد المعينين بوقت لا مثل له وكفارة ( 3 ) تعمد فسخ الاعتكاف . وكفارة البتر أو كفارة جز المرأة شعرها في المصاب أو نتفه وهي كفارة جزاء الصيد إن كان نعامة ، وهي كفارة القتل والظهار إلا أنهما على الترتيب ، وأما دون ذلك فكفارة قتل المحرم البقرة أو الحمار الوحشيين ثلاثون يوما إن استطاع وإلا فتسعة أيام ، وله إذا عجز عن صوم الستين يوما في قتل النعامة أن يصوم ثمانية عشر يوما . وفي الظبي وما في حكمه ثلاثة أيام ، وكذا في كل بيضة من بيض النعام لم يتحرك فيها الفرخ ( 4 ) ولمن جنى ( 5 ) بكسرها أو أكلها ، إبل . وما لا مثل له من النعم عن كل نصف صاع من بر من قيمته صيام يوم ، هذا إذا كان في الحل . وأما في الحرم فعليه من الكفارة ( 6 ) القيمة أو مضاعفتها . وكفارة حلق الرأس أيضا ثلاثة أيام وهي كفارة اليمين في غير البراء . وكفارة من أفطر في يوم
1 - في " أ " : في وسطها . 2 - نفضه نفضا - من باب قتل - : ليزول عنها الغبار . المصباح . 3 - في " ج " ولا كفارة ، وما في المتن هو الصحيح . 4 - في " ج " : الفروخ . 5 - هكذا في " م " ولكن في " أ " وإلا لمن جنى . وفي " ج " : ولا لمن جنى . 6 - هكذا في " م " ولكن في " أ " : فعليه الكفارة القيمة . وفي " ج " : فعليه مع الكفارة .
120
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 120