نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 121
إسم الكتاب : إشارة السبق ( عدد الصفحات : 147)
أراد قضاءه عن يوم من شهر رمضان بعد الزوال ، فأما كفارة مفوت صلاة العتمة فاليوم الذي يلي ليلة فواتها ، وليس في تعمد فطره إلا التوبة . وكل صوم وجب متابعا حكمه في وجوب الاستئناف أو البناء ما أشرنا إليه . أو ندب فجميع أيام السنة ( 1 ) عدا ما يحرم صومه منها . وتتفاضل بعضها على بعض في تأكيد الندبية وعظيم المثوبة ، فوجب كله ويتأكد أوله وثالثه وسابع عشرين منه . وشعبان كله وأوله ويوم النصف منه أشده تأكيدا ، وتسع ذي الحجة وأوله وتاسعه لمن لم يضعفه عن الدعاء ، وثامن عشرة وخامس العشرين من ذي القعدة ، وعاشر المحرم للحزن والمصيبة . وسابع عشر ربيع الأول ، والثلاثة الأيام من كل شهر : أول خميس في عشرة الأول وأول أربعاء في عشرة الثاني ، وآخر خميس في عشرة الأخير ، والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر الأيام البيض منه ( 2 ) . والأيام الثلاثة المختصة بالاستسقاء أو بالحاجة والشكر . أو أدب فإمساك من اتفق بلوغه أو طهر من حيض أو غيره أو قدومه من سفر أو إسلامه بعد كفره أو برؤه من سقمه في يوم من شهر رمضان ( 3 ) بقيته وقضاء يوم بدله . أو محظور وهو صوم العيدين ويوم الشك على أنه من رمضان ، وأيام التشريق بمنى ونذر المعصية والوصال بجعل العشاء سحورا أو الصمت بأن لا يتكلم فيه والدهر إذا لم يستثن فيه ما هو محرم .
1 - هكذا في " م " ولكن في " أ " : أو ندب الجميع أيام السنة ، وفي " ج " : أو ندب الجميع الأيام السنة . 2 - في " م " : لأيام البيض منه . 3 - في " أ " : في يوم شهر رمضان .
121
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 121