نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 119
ومتى فسخ اعتكافه بإفطار أو جماع في ليل أو نهار فعليه مع استئنافه الكفارة إلا أنها تتضاعف عليه إن كان جماعه نهارا ، وتنتقل كفارة زوجته المعتكفة بإكراهها على الجماع ، إليه . ويلزم بدخوله فيه تطوعا مضية ثلاثة أيام ، فإن أراد الزيادة عليها كان مخيرا فيها إلى مضي يومين بعدها ، فيلزمه تكميلها ثلاثة . وهل إذا اضطر إلى فسخه بمرض ( 1 ) محوج إلى الفطر والخروج عن موضعه وارتفعت الضرورة يبني أو يستأنف ؟ فيه خلاف . وصوم دم المتعة لمن لا يجد الهدي ولا موثوقا على ثمنه ليشتريه في العام القابل ويذبحه عنه ، أو يجده ولا يقدر على ثمنه ، ثلاثة أيام في الحج وهي ما قبل يوم النحر وسبعة إذا رجع إلى أهله . وهذه الثلاثة مما يجب صومها في السفر ولا بد من التتابع فيها وتفريقها اختيارا يستأنف معه ( 2 ) على كل حال ، واضطرارا لا يستأنف إلا إذا لم يصم غير يوم واحد ، فأما لو صام يومين وأفطر الثالث اضطرارا لبنى عليه ( 3 ) عبد خروج أيام التشريق وكذا استينافه أو تأخير صومها إلى بعد يوم النحر لا يكون إلا بعدها ، ولو عجز عن صومها كذلك لجاز له أن يصومها في طريقه أي وقت أمكنه ، فإن تعذر عليه ذلك صامها مع التسعة الباقية وأداها في بلده متوالية ولو صد عن مأمنه أو جاور في أحد الحرمين لصامها بعد مضي مدة يصل في مثلها إلى أهله . وصوم الكفارات : إما شهران متتابعان فيلزم مع القضاء من تعمد الإفطار في نهار شهر رمضان بجميع ما يفطر سواء كان بأكل أو بشرب أو ازدراد ( 4 ) أو
1 - في " م " : لمرض . 2 - في " م " : معها . 3 - في " أ " و " م " : البناء عليه . 4 - إزدرد اللقمة : بلعها . المنجد .
119
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 119