responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 118


اختيارا . ولا كفارة فيه به .
ومتى شرط فيهما التتابع لم يجز التفريق ، وكذا لو شرط صومهما سفرا وحضرا وجب الوفاء بذلك .
ولزم بتعمد الإخلال به القضاء والكفارة ، ولو اضطر إلى تفرقة صومهما بنى ولم يلزمه استئناف إلا مع الاختيار ، وإذا لم يشترط متابعة ولا ألجأت ضرورة إلى غيرها فلا بناء إلا بعد الإتيان بالنصف وما زاد عليه ، وإلا فالاختيار لإفطاره فيه قبل بلواه يوجب الاستئناف ( 1 ) ولو اتفقا في يوم يكون صومه محرما أو في شهر رمضان لم ينعقدا ولا يلزم بهما شئ .
وصوم الاعتكاف قد يكون واجبا بنذر أو عهد أو كفارة ، وقد يكون ندبا إذا لم يكن بأحدها ( 2 ) .
وأقله ثلاثة أيام ، والصوم مشروط فيه لا يصح إلا به ، وكذا مواضعه المختصة به ، وهي المساجد الأربع :
مسجد مكة والمدينة ومسجد الكوفة والبصرة ، لا ينعقد إلا في أحدها .
ومن شرط صحته ملازمة المسجد فلا خروج منه إلا لما لا مندوحة عنه من الحدث وغيره ، أو لما لا بد منه من أداء فرض معين أو إحياء سنة متبعة ومع ذلك لا يجوز جلوسه اختيارا تحت سقف ، وكذا اجتنابه كل ما يجتنبه المحرم ( 3 ) من النساء شرط فيه .
ويزيد عليه باجتناب البيع والشراء .


1 - في " س " و " م " : وإلا فلا اختيار لإفطاره فيه قبل بلوغه بوجوب الاستئناف . 2 - في " م " : إذا لم يكن بأحدهما . 3 - في " أ " و " ج " : وكذا اجتنابه ما يجتنبه المحرم .

118

نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست