نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 117
إطعام مسكين ولا كفارة عليه إذا لم يكن منه تفريط إما باستمرار المرض أو بغيره من الموانع ، وعلى ذي العطاش المرجى زواله ، فإن كفارته عن كل يوم إطعام مدين أو مد من طعام . وكذا حكم صوم الحامل المقرب والمرضع مع خوفهما على ولديهما . فأما من به عطاش لا زوال له والشيخ أو المرأة الكبيران فلا قضاء عليهم ، بل ما ذكرناه من الكفارة ( 1 ) . وقيل ( 2 ) في الكبير الفاني إنها تلزمه إن استطاع الصوم بمشقة تضربه ضررا زائدا ، وإلا متى عجز عن الاستطاعة ولم يطقه أصلا لم يلزمه شئ . ومتى وقع شئ مما يلزم منه ( القضاء خاصة أو ) ( 3 ) القضاء والكفارة سهوا أو نسيانا لم يكن له حكم . وصوم النذر والعهد ( 4 ) بحسبهما إن أطلقا من تعيين الوقت وتخصيص موضع يقعا فيه تساوت الأوقات ( 5 ) التي يصح قومها ، والأماكن في الابتداء بهما ، ولا فسحة مع زوال الأعذار في تأخيرهما . وإن قيدا بوقت معين لا مثل له وجبا فيه بعينه ، فإن خرج ولم يقعا فيه ، لضرورة محوجة ، لم تلزم كفارة بل القضاء وحده ، وإن كان عن اختيار لزما فيه جميعا ، وإن كان له مثل فالقضاء مع الفوات إن كان اضطرارا ويتبعه الإثم إن كان
1 - في " س " و " م " : فلا قضاء عليهما مما ذكرناه من الكفارة . وفي " ج " هاهنا حذف وإسقاط . 2 - القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة ، وهو قول السيد المرتضى وسلار وابن إدريس على ما حكاه عنهم في المختلف . 3 - ما بين القوسين ليس موجود في " أ " . 4 - كذا في " م " ولكن في غيرها : " أو العهد " . 5 - في " م " : وتخصيص موضع فيه تساوت الأوقات .
117
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 117