نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 116
المتعة والكفارات على اختلافها : كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، ومن أفطر في يوم يقضيه عن يوم منه ، ومن أفطر في نذر أو عهد تعينا ، وكفارة قتل الخطأ واليمين البر ( 1 ) والظهار وحلق الرأس ، وجزاء الصيد وجز المرأة شعرها في مصاب ونتفه ، وإفساد الاعتكاف ، وتفويت صلاة العشاء الآخرة . والقضاء يتبع المقضي ويلزم على الفور ، ويفتقر إلى نية التعيين ، ومتابعته أفضل من تفريقه . وهو إما بسفر موجب للقصر ، وقد بيناه أو مرض لا يطاق معه صوم ، أو أنه يريده ويفوته ، أو حيض أو نفاس أو عطش مفرط يرجى زواله ، أو حمل أو رضاع يخشى معهما على الولد ، أو تقويت النية إلى بعد الزوال ، أو استعمال ما يفطر عمدا من أكل أو غيره ، أو لالتباس دخول الليل ولم يكن دخل ، أو ظن بقاءه وكان الفجر قد طلع ، وكذا الحكم في الإقدام على تناول المفطرات تقليدا لإخبار من أخبر أنه لم يطلع ( 2 ) واستبان بعد ذلك طلوعه ، وكذا في الإقدام عليها من غير رصد له مع القدرة عليه ، وترك القبول ممن أخبر بطلوعه . وتعمد القئ ، وابتلاع ما يحصل منه في الفم غالبا ، وبلع ماء مضمضة التبرد واستنشاقه ، وما احتيج إليه من حقنة أو سعوط ( 3 ) والنوم على الجنابة ليلا بعد الانتباه مرة إلى حيث يطلع الفجر . فالقضاء لازم بكل واحد من ذلك ، ولا كفارة في شئ منه إلا على ذي المرض إذا لحقه رمضان آخر وفرط في قضاء ما عليه أولا ، فإن كفارته عن كل يوم
1 - في " ج " و " أ " واليمين والبر . وفي " م " : والبراءة . ولعل الصحيح ويمين البراءة . 2 - في " م " : من أخبر بطلوعه . 3 - السعوط : كصبور : الدواء المصب في الأنف . مجمع البحرين .
116
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 116