responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 83


< فهرس الموضوعات > كتاب الصلاة < / فهرس الموضوعات > [ كتاب الصلاة ] وأما ستر العورة فواجب مع التمكن .
والمستور إما رجل ، فالواجب عليه ستر قبله ودبره . ومن سرته إلى ركبتيه فضيلة وندب .
أو امرأة ، فإما حرة ، وكلها عورة ، فيجب عليها ستر جميع رأسها وبدنها إلا ما سمح فيه ( 1 ) من كشف بعض وجهها ، وصلاتها مخمرة ( 2 ) ، وكذا أطراف يديها وقدميها .
أو أمة ، وحكمها حكم الحرة إلا في جواز كشف رأسها ، فإنه لا بأس على الإماء في ذلك .
وما به الستر هو كل ما أمكن به من قطن أو كتان وخز خالص ، وما نسج معه حرير منها ، وما كان مذكا من جلود ما يؤكل لحمه من الحيوان أو صوفه أو شعره أو وبره .
فأما الحرير المحض ، وجلود الميتة ، أو ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ، وما عمل من وبر ثعلب أو أرنب ، أو غش به ، فلا يجوز اختيارا .


1 - في نسخة " فسح " ، وفي نسخة " سنح " ، والظاهر أن كليهما تصحيف سمح كما أثبتناه . 2 - في " أ " : وصلاتها بخمرة .

83

نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست