نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 83
< فهرس الموضوعات > كتاب الصلاة < / فهرس الموضوعات > [ كتاب الصلاة ] وأما ستر العورة فواجب مع التمكن . والمستور إما رجل ، فالواجب عليه ستر قبله ودبره . ومن سرته إلى ركبتيه فضيلة وندب . أو امرأة ، فإما حرة ، وكلها عورة ، فيجب عليها ستر جميع رأسها وبدنها إلا ما سمح فيه ( 1 ) من كشف بعض وجهها ، وصلاتها مخمرة ( 2 ) ، وكذا أطراف يديها وقدميها . أو أمة ، وحكمها حكم الحرة إلا في جواز كشف رأسها ، فإنه لا بأس على الإماء في ذلك . وما به الستر هو كل ما أمكن به من قطن أو كتان وخز خالص ، وما نسج معه حرير منها ، وما كان مذكا من جلود ما يؤكل لحمه من الحيوان أو صوفه أو شعره أو وبره . فأما الحرير المحض ، وجلود الميتة ، أو ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ، وما عمل من وبر ثعلب أو أرنب ، أو غش به ، فلا يجوز اختيارا .
1 - في نسخة " فسح " ، وفي نسخة " سنح " ، والظاهر أن كليهما تصحيف سمح كما أثبتناه . 2 - في " أ " : وصلاتها بخمرة .
83
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 83