responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 84


ويعتبر في ملبوس الصلاة ، الطهارة من كل نجاسة خارجة عما قلنا إنه معفو عنه . وأن لا يكون مغصوبا ، بأن يكون ملكا أو مباحا ، وما لا تتم الصلاة فيه بانفراده منسوج فيه ( 1 ) إذا كانت فيه نجاسة ، واجتنابه أفضل .
وهل يجوز للنساء الصلاة في الحرير المحض أم لا ؟ فيه رواية ، وكما يستحب صلاة المصلي في الثياب البياض القطن أو الكتان ، كذلك تكره في المصبوغ منها . وتتأكد في السود والحمر ، وفي الملحم ( 2 ) بذهب أو حرير .
وأما الوقت فمعتبر لكون الصلاة مشروطة به ( 3 ) لا تصح قبل دخوله ، وإنما تصح بعد خروجه قضاء ، كما في وقتها تكون أداء .
فأول زوال الشمس بحيث تصير على الجانب الأيمن ( 4 ) عند استقبال القبلة لرؤيتها ، هو أول وقت صلاة الظهر ، فإذا انقضى من ذلك الوقت بقدر ما تصلي فيه أو صليت فقد تعين أول وقت العصر ، ويمضي بمقدار أدائها . يمتد بعد ذلك الوقت مشتركا بين الصلاتين إلى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصر ، فيختص بها لخروج وقت الظهر ( 5 ) . ويفوت وقتها جملة بمضيه .
وزوال الحمرة المشرقية علامة غروب الشمس ، وهو أول وقت المغرب إلى أن يمضي منه مقدار أدائها أو أنها تؤدى فيه ، فيدخل أول وقت العشاء الآخرة .


1 - هكذا في " م " وفي غيرها : مفسوخ فيه . 2 - الملحم : جنس من الثياب . لسان العرب . 3 - في " أ " : وأما الوقت فمعتبر الصلاة مشروطة به . 4 - هكذا في " م " ولكن في غيرها : الحاجب الأيمن . 5 - في " أ " : بخروج وقت الظهر .

84

نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست