نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 75
< فهرس الموضوعات > الكلام في غسل الميت < / فهرس الموضوعات > [ الكلام في غسل الميت ] وغسل الميت يتقدمه استحبابا توجيهه إلى القبلة عند الاحتضار ، والتلاوة عنده ، وتلقينه ، ولا يحضره جنب ولا حائض ، ولا يوضع على صدره حديدة ، ولا يمتد على شئ من أعضائه ( 1 ) ولا يناح عليه بالباطل ولا بالحق مع رفع الصوت . ويكون تغسيله تحت ظل ، من سقف أو غيره ، موجها على سرير أو ما يرفعه ، وإعداد حفرة لماء غسله ، ولا يتخطاه ( 2 ) غاسله ، بل يقف على يمينه . وكل ما يتعلق به ، من غسل وتكفين وصلاة ودفن ، فرض على الكفاية . ويقارن غسله ما فرضه البداءة ، أولا بالغسل بالسدر الذي لا يسلبه بإضافته إليه ( 3 ) إطلاق اسم الماء عليه ، على هيئة ( 4 ) غسل الجنابة . ثم جانبه الأيمن وهو مدار على الأيسر ، ثم الأيسر وهو مدار على الأيمن . وثانيها بماء الكافور الخالص . وثالثها بالماء القراح على الهيئة المذكورة . ويجدد النية ( 5 ) في تغسيلاته الثلاثة ، ويغسله بماء بارد مع الاختيار . مستور ( 6 ) العورة في كل ذلك .
1 - في " م " : ولا يمسك على شئ من أعضائه . 2 - من الخطوة - بالضم - وهي : بعد ما بين القدمين في المشي . مجمع البحرين . وهو كناية عن عدم ركوب الميت حال الغسل . 3 - في " م " : بالإضافة إليه . 4 - في " ج " : في هيئة . 5 - في " ج " : وتجدد النية . 6 - في " أ " : ومستور .
75
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 75