responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 76


وما سننه تنجيته بالأشنان ( 1 ) والماء ، وتنظيف ما على بدنه بهما ، وتليين أصابعه برفق ، وتوضيته ، ولا يمضمض ولا يستنشق ، ومسح بطنه بلين أولا وثانيا ، وإكثار ذكر العفو ، وصب الماء على رأسه وجانبيه ثلاثا في كل مرة ، وغسل رأسه أولا برغوة السدر ( 2 ) وغسل صدره وظهره بالماء ، وتخليل رأسه وجسده بإدارة اليد عليه في حال تغسيله عليه .
ومتى خرج من بعض منافذه شئ غسله . ولا يجوز ختنه ، ولا تقليم أظفاره ولا مشط شعره ولا إزالة شئ منه ، ولا ينبغي دلك رجليه بالحجر ولا غسله بالصابون ، ولا التدخين عنده ببخور ولا غيره ، ولا تطيبه بما سوى الكافور ، فإن كان محرما فلا به أيضا .
وكل مقتول يغسل ( 3 ) إلا قتيل الجهاد الحق ، فإنه يصلي عليه ويدفن ، ولا ينزع عنه إلا الخف وما لم يصبه شئ من دمه ، كالفروة ( 4 ) والسراويل ولا ينزع إذا أصابه الدم .
ومتى مات بعد حمله عن موضع القتال غسل وكفن . وكل ما وجد من أعضاء الإنسان إذا كان فيه عظم أو كان من صدره يغسل ويكفن ويصلى عليه ، ولا يلزم هذا فيما عدا ذلك ، ولا في السقط أيضا لدون أربعة أشهر أما إن


1 - من النجو وهو الجزء ، واستنجيت : غسلت موضع النجو أو مسحته . والأشنان - بضم الهمزة والكسر - لغة ، معرب ويقال له بالعربية : الحرض ، وتأشن : غسل يده بالأشنان . المصباح المنير . 2 - الرغوة : الزبد يعلو الشئ عند غليانه . المصباح المنير . 3 - في " أ " : يغتسل . 4 - الفروة التي تلبس .

76

نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست