responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 68


تجديد وضوئها وتغيير الحشو ، كما ذكرناه . ومتى فعلت ما يجب عليها من ذلك ، كان حكمها حكم الطاهر وإلا فلا .
والنفاس : وهو ما يحصل من الدم عند الولادة ، وحكمه حكم الحيض إلا في أقله ، فإنه لا حد له .
وكل ما يحرم على الجنب - من قراءة العزائم ومس كتابة المصحف أو الأسماء الشريفة ، أو دخول المساجد الخارجين عن المسجدين الشريفين الإلهي والنبوي إلا عابر سبيل ( 1 ) وعبورهما مطلقا . أو اللبث فيها ، أو وضع شئ فيها ( 2 ) يحرم أيضا على الحائض والمستحاضة التي لا تحترز بفعل ما يلزمها ( 3 ) والنفساء .
وكل ما يكره له ، من الأكل أو الشرب لا عن مضمضة واستنشاق ، أو نوم وخضاب لا عن وضوء يكره لهن .
ولا يلزم الحائض قضاء صلاتها أيام حيضها ، بل ( يلزم ) ( 4 ) الصوم . ولا يصح طلاقها فيها إلا أن يكون غير مدخول بها ، أو غائبا عنها زوجها شهرا فما زاد . فيحرم وطؤها فيها ، ويلزم فيه الكفارة ( 5 ) .
< فهرس الموضوعات > غسل مس الميت < / فهرس الموضوعات > [ غسل مس الميت ] :
ومس الميت من البشر قبل غسله ، كل واحد من هذه الأحداث الأربعة يلزم


1 - كذا في " م " ولكن في " أ " و " ج " و " س " : " لا عابري سبيل " . 2 - الضميران يرجعان إلى المساجد وفي نسخة " م " تثنية الضمير في الموضعين وهو تصحيف . 3 - كذا في " م " ولكن في غيرها : لا تحترز ما يلزمها . 4 - ما بين القوسين موجود في " م " . 5 - في " م " : " ويلزم فيها الكفارة " .

68

نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست