responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 69


فيه الوضوء والغسل جميعا .
فالوضوء يتقدمه أمور مفروضة ، وهي السترة عند الخلوة للحاجة ، وتوقي استقبال القبلة واستدبارها بكل واحد من الحدثين ، وعند المجامعة أيضا ، والاستبراء بنتر ( 1 ) مخرج البول ثلاثا ، وخرطه كذلك على وجه الاجتهاد فيه تحرزا من البلة ، فإنها إن حصلت مع ما ذكرناه ، لم يكن لها حكم كالمذي والوذي ( 2 ) ، وإلا وجب منها الوضوء إذا لم يتقدمها جنابة ، والغسل إن تقدمتها ، تعبد شرعي .
وغسل المخرج بالماء ومسح مخرج الغائط إذا لم يتعداه بالأحجار الطاهرة أو بما يقوم مقامها من الطهارات عدا المطعومات والعظام ، إما ثلاثة أو واحد مقرن ( 3 ) بحسب غلبة الظن بالنقاء .
ولا يكون الاستجمار بها إلا إذا لم يكن تعد ( 4 ) وإلا متى حصل وجب الاستنجاء بالماء ، ولو جمع بينهما كان أتم فضلا .
ومسنونه وهي : تقديم رجله اليسرى دخولا متعوذا ، واليمنى خروجا داعيا ، مغطى الرأس ، وتجنب ( 5 ) استقبال الشمس والقمر والأفنية والشطوط والشوارع ،


1 - النتر : جذب الشئ بجفوة ، ومنه تتر الذكر في الاستبراء مجمع البحرين . 2 - قال الطريحي في مجمع البحرين : المذي : هو الماء الرقيق الخارج عند الملاعبة والتقبيل والنظر بلا دفق وفتور ، وفيه لغات : سكون الذال وكسرها مع التثقيل ، والكسر مع التخفيف . وأشهر لغاته : فتح فسكون ثم كسر ذال وشدة ياء . والوذي : بالذال المعجمة الساكنة والياء المخففة : ماء يخرج عقيب إنزال المني . 3 - والمراد منه أن الحجر الواحد إذا كانت له ثلاثة قرون يجزي عن ثلاثة أحجار والمسألة اختلافية . أنظر المبسوط 1 / 17 . 4 - في " م " : إذا لم تعد . 5 - في " ج " : فتجنب . وفي " أ " و " م " متجنب .

69

نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست