نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 67
وحده - الجناية ، وهي إما خروج الماء الدافق ، على أي حال كان ، من نوم أو يقظة أو شهوة أو غيرها . وإما التقاء الختانين قبلا كان أحدهما أو دبرا . ويوجب الطهارتين معا : الحيض ، وهو ما يحدث بالنساء من خروج الدم ابتداء إلى حيث يتميز لهن بصفته المخصوصة ، أو بعادة مألوفة ، وأكثره عشرة أيام وأقله ثلاثة متوالية ، وما بين الثلاثة إلى العشرة بحسب العادة . فإن نقص عما هو أقله أو زاد على ما هو أكثره ، لم يك حيضا ، وأكثر أيامه هي أقل أيام الطهر بين الحيضتين ، ولا حد لأكثره ، فتعتبر المبتدئة بين حيضتيها أقل أيام طهرها إن كان خروج الدم مستمرا بها ، وتعمل على أن ما تراه منه فيها ليس حيضا ، سواء استمر بها أو لا ، أكثر أيامه أو أقلها . ومتى تميز لها عملت على التميز إلى أن تستمر عادتها به ، فتعمل عليها . ومتى تعذر عملت على المروي ( 1 ) : أما أن تترك الصلاة كما لزم ( 2 ) الحائض في الشهر الأول ثلاثة أيام ، وفي الثاني عشرة ، أو في كل شهر سبعة أيام إلى حيث يتميز لها أو يستقر لها عادة . والاستحاضة المخصوصة ، وهي ما تراه من الدم في أيام طهرها من الحيض فإن كانت كثيرة لزمها في كل يوم من أيامها تغيير حشوها وتجديد الوضوء لكل صلاة ، وثلاثة أغسال : للفجر غسل ، وللظهر والعصر مثله ، وكذا للمغرب والعشاء الآخرة ( 3 ) وإن كانت متوسطة لم يلزمها ليومها إلا غسل واحد للفجر مع
1 - لاحظ وسائل الشيعة 2 / 546 ، الباب 8 من أبواب الحيض . 2 - في " أ " : " كما يلزم " . وفي " م " : " كما أن يلزم " . 3 - في " س " : والعشاء الآخر .
67
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 67