responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : إشارة السبق ( عدد الصفحات : 147)


ويجب الترتيب في القضاء كما في الأداء ، ولو فاتت صلاة من الخمس ولم يتحقق بعينها لوجب قضاء الخمس ( 1 ) ، والقصد بكل واحدة منها قضاء ما فات .
ما فات الميت في مرض موته وغيره يقضيه عنه وليه ، وهو أكبر أولاده الذكور ، ويجزيه عنه الصدقة عن كل ركعتين مد إن أمكنه وإلا فعن كل أربع إن وجده ، وإلا فللصلاة النهارية مد وللصلاة الليلية كذلك ( 2 ) .
< فهرس الموضوعات > صلاة النذور والعهد واليمين < / فهرس الموضوعات > وصلاة النذور والعهد واليمين وهي بحسبهما إن أطلقا من غير اشتراط بوقت مخصوص أو مكان معين ، فالتخيير في الأوقات والأمكنة المملوكة والمباحة ، وإن علقا بزمان لا مثل له ، أو مكان لا بدل له ( 3 ) فلم تؤد فيهما مع الاختيار لزمت الكفارة : عتق رقبة ، أو صيام


1 - بل وجب قضاء صلاة الصبح والمغرب والإتيان برباعية واحدة مرددة بين صلاة الظهر والعصر والعشاء ، بنية قضاء ما في الذمة ، مخيرا بين الجهر والإخفات . وهذا هو المشهور بين الأصحاب . قال في الجواهر 13 / 121 عند شرح قول الماتن " من فاتته فريضة من الخمس غير معينة قضى صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته " ما نصه : على المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا نقلا وتحصيلا . 2 - واختاره السيد المرتضى وابن الجنيد على ما حكي عنهما في المختلف / 128 وهو خيرة ابن زهرة أيضا . أنظر الحدائق 11 / 57 . وقال في مفتاح الكرامة 2 / 58 : وذهب علم الهدى وأبو المكارم إلى أن هذا القضاء ليس وجوبه على التعيين ، بل يتخير الولي بينه وبين الصدقة عن كل ركعتين بمد ، فإن لم يقدر فعن كل أربع ، فإن لم يقدر فعن صلاة النهار بمد وعن صلاة الليل بمد ، وهو المنقول عن الكاتب والقاضي . . . كما هو ظاهر الغنية أو صريحها ، وقال في الذكرى : وأما الصدقة فلم نرها في غير النافلة . انتهى كلام صاحب مفتاح الكرامة . 3 - في " أ " و " ج " : لا بد له .

101

نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست